الفقه اليوم
أمر ملكي بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء‎ ..... حلقة النقاش الحادية والعشرون الغسيل الكلوي وأثره على الصوم ..... د. المسلم: وجوب الزكاة في أموال صناديق الأسر الاستثمارية ..... د.الخثلان: أدركوا تزكية الأنفس بالاعتكاف في رمضان ..... ختم القرآن والدعاء عقبه في صلاة الترويح ..... د. بازمول جواز إعطاء الزكاة للأقارب مطلقًا ..... مشروعية القنوت بدعاء ليس فيه اعتداء ولا سجع مكلف وتلحين مطرب. ..... عبد اللطيف القرني: الحرم المكي تضاعف الأعمال فيه بدون حد ..... إذا غفل التاجر عن موسم الربح فمتى يربح ..... د. القره داغي: على عموم المسلمين أن ينتهزوا الفرصة ويسابقوا بالخيرات فيما بقي من شهر رمضان ..... الاجتهاد في العشر الأواخر ولَيْلَة القدر وزكاة الفطر. ..... نشرة الفقه ليوم الخميس 23 من رمضان 1431 هـ ..... نشرة الفقه ليوم السبت 25 من رمضان 1431 هـ ..... الدكتور الصقير: لا ينبغي لمن يصلي بالناس أن يقرأ بعدة قراءات ..... حلقة النقاش الثانية والعشرون إخراج القيمة في زكاة الفطر ..... سعيد بن وهف لا يصل إلى الميت إلا سبعة أمور ..... د.هاني بن جبير جواز المرور بالمسعى حال الطواف عند حصول الزحام ..... الدكتور صالح اللاحم يجوز للولي أن يشترط للصبي عند خوف العارض ..... نشرة الفقه ليوم الأحد 26 من رمضان 1431 هـ ..... الدكتور سعيد عقيل سراج : ليس من مهمة الإسلام أن يكره الناس على التدين به ..... الماجد: إذا احتاج الإنسان للفطر لإتقان عمله كالطبيب فلا حرج عليه .....
الأثنين 27 رمضان 1431 هـ     الموافق     6-9-2010 م
البحـث
 البحث المتقدم   
الصفحة الرئيسة الكشاف الفقهي نوازل فقهية بحوث فقهية رسائل جامعية المنتدى الفقهي الفقه اليوم الرابطة الفقهية يستفتونك مستشارك الفقه والحياة
    اختيارات القراء
  الأكثر قراءة
 الأكثر تعليقا
 الأكثر إرسالا
 الأكثر طباعة
   الفقه اليوم / فعاليات
أرسل لصديق طباعة

عبد الرءوف في محاضرته الأسبوعية يتحدث عن الحقوق المتعلقة بالتركة

 القاهرة : مي محمود

أكد الدكتور صبري عبد الرءوف ـ أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهرـ  أن الوصية الواجبة تكون في حدود ثلث تركة المتوفى ،  وإذا كانت أكثر من الثلث والورثة اتفقوا على تنفيذها  ففي هذه الحالة تكون الوصية  نافذة ؛ وذلك لقوله "صلى الله عليه وسلم": ( لا وصية لوارث ) ، أما في حالة عدم اتفاق الورثة على تنفيذ الوصية  يقوم الورثة بعمل ما يسمى بقسمة الغرماء.  

وقال عبد الرءوف  خلال محاضرته الأسبوعية  التي يلقيها بقاعة محاضرات مسجد النور بالقاهرة :إن الحقوق المتعلقة بالتركة أربعة :
1-تجهيز الميت وتكفينه ودفنه ، موضحاً أن التجهيز من الأمور الضرورية للميت كالنفقة حال الحياة؛  لذلك وجب تقديمه على سائر الحقوق ، مشيرا إلى أن المراد بالكفن هو الكفن الشرعي المتوسط دون تبذير أو تقتير ، أما التجهيز هو كل ما يحتاج إليه الميت من وقت وفاته إلى حين دفنه فيشمل نفقات الغسل والكفن والحمل وحفر القبر والدفن.

2-سداد الديون : وقد قدمت الديون على الوصية مع تقديم الوصية ؛ وذلك لقوله تعالى: ( من بعد وصية يوصى بها أو دين ) للأسباب الآتية :
-إن الدين واجب ابتداء ، والوصية تبرع والبداية بالواجب أولى
-لقول على كرم الله وجهه  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية.
-إن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه كما روى أبو هريرة عن النبي" صلى الله عليه وسلم": ( كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا أي قضاء فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء قال ـ  صلى الله عليه وسلم ـ : صلوا على

وأوضح  أن الديون نوعان :
أحدهما : نوع بين العبد وربه كدين الزكاة والكفارات والنذر وهذه يجب دفعها وإخراجها قبل قسمة التركة عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة ، أما الحنفية فلا تؤدى ديون الله تعالى من التركة إلا إذا أوصى بها الميت فيجب إخراجها لذلك.
والأخر : ديون العباد وهى التي لزمت الميت حال حياته ولها حالتان :
-ديون الصحة وهى ما ثبتت بالبينة أو بالإقرار زمان صحته.
-ديون المرض وهى التي ثبتت بإقرار المريض وحده ولم يعلم الناس بها .

3-تنفيذ وصاياه : والوصية تصرف في التركة مضافا إلى ما بعد الموت وهى مشروعة لقوله صلى الله عليه وسلم: ( أوص بالثلث والثلث كثير أو كبير. ) ، مشيرا إلى أنها تنفذ من ثلث المال الباقي بعد نفقات التجهيز وقضاء الديون ، ولا تنفذ فيما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة ، موضحا أن الوصية قدمت على الدين في القرآن الكريم ، وذلك لقوله تعالى : ( من بعد وصية توصون بها أو دين ) ؛ وذلك لبيان أهميتها وليس لترتيبها ، كما أنها قدمت لحث الورثة على تنفيذها وعدم التهاون فيها بشرط أن تكون غير متعارضة مع الشرع .  مثلا إذا كانت تؤدى إلى قطيعة رحم أو تجلب شرا ففي هذه الحالة لا تنفذ ؛ لأنها مخالفة للشرع ، أما إذا كانت لعمل خير كبناء مسجد أو صدقة جارية ففي هذه الحالة تنفذ ، وإذا لم ينفذها الورثة الوصية وقاموا بتقسيم التركة  بمعنى ذلك أنهم يأكلون مالا حراما.
وأوضح  أن الوصية الواجبة تكون حق لأبناء الابن وإن نزل وأبناء البنت( البطن الأولى فقط ) موضحا لو أن رجلا مات وترك ابنا وأولاد ابن،  ففي هذه الحالة من المفروض أن الأحفاد ليس لهم في الميراث ولكن طبقا للقانون المصري  رقم 25 فإن الأحفاد يأخذون ما كان يأخذه الأب (المتوفى )بشرط ألا يزيد عن الثلث.

4-تقسيم التركة : ويقسم عليهم ما بقى من التركة بحسب الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وذلك بعد الانتهاء من دفن الميت ، وسداد الديون وتنفيذ الوصية ، وتقسم بدءا بذوى الفروض ثم بالعصبات وهكذا.

وتطرق إلى ميراث الزوج والزوجة ، مشيرا إلى أن للزوج حالتان :
الزوج :له الربع أو النصف .
الزوجة لها الربع أو الثمن.

وأوضح  أن من شروط الإرث الزوجية بمعنى وجود زواج شرعي صحيح،  أما إذا كان غير صحيح لا يعتد به لأنه باطل وما بنى على باطل فهو باطل،  لذلك الزوج إذا لم يكن لزوجته ولد ( ذكر أو أنثى ) حال موتها ولم تترك فرعا وارثا ، ففي هذه الحالة يستحق النصف ؛ وذلك لقوله تعالى: ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ) ، والربع عند وجود الفرع الوارث للميت ( ابن أو حفيد )(ذكر أو أنثى ) ؛ وذلك لقوله تعالى: ( فإن كان لهن ولد فلكم الربع ) . أما الزوجة ففي حالة عدم وجود أولاد للزوج فلها الربع لقوله تعالى: ( ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ) ، أما إذا كان هناك ولد فلها الثمن،  وذلك لقوله تعالى: ( فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ) ، موضحا أن يكون ولد شرعيا وليس بالتبني أو زنا ؛ لأن ابن الزنا ينسب للأم.  أما في حالة زنا الأم مع الأب ثم تزوجها وبعد ستة أشهر وضعت وسجل الأب الابن وعمل له سبوعا وعقيقة،   ففي هذه الحالة لا حق للورثة أن يطعنوا في نسب الولد، ومن يفعل ذلك يقام عليه حد القذف. 
وأشار إلى  أن تقسيم الميراث للزوجة ينطبق في حالة وجود أكثر من زوجة ، هو نفس التقسيم الربع والثمن .

واختتم المحاضرة بالإجابة على سؤال حول وفاة رجل وله ابن أخ وبنت أخت، فأوضح أن ابن الأخ هو من يرثه ؛  لأن ابن الأخ من العصبات ؛ ولقوله "صلى الله عليه وسلم"( ألحقوا الفرائض بأهلها ).

 

 

تعليقات حول الموضوع
هل ترغب في التعليق على الموضوع؟
 اسمك
عنوان التعليق
التعليق  
أدخل الكود
جميع الحقوق محفوظة لموقع الفقه الإسلامي 2008 م
تصميم وتطوير ISOTEC لاستشارات نظم الجودة وتكنولوجيا المعلومات