الفقه اليوم
أمر ملكي بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء‎ ..... حلقة النقاش الحادية والعشرون الغسيل الكلوي وأثره على الصوم ..... د. المسلم: وجوب الزكاة في أموال صناديق الأسر الاستثمارية ..... مشروعية القنوت بدعاء ليس فيه اعتداء ولا سجع مكلف وتلحين مطرب. ..... عبد اللطيف القرني: الحرم المكي تضاعف الأعمال فيه بدون حد ..... إذا غفل التاجر عن موسم الربح فمتى يربح ..... د. القره داغي: على عموم المسلمين أن ينتهزوا الفرصة ويسابقوا بالخيرات فيما بقي من شهر رمضان ..... الاجتهاد في العشر الأواخر ولَيْلَة القدر وزكاة الفطر. ..... نشرة الفقه ليوم الخميس 23 من رمضان 1431 هـ ..... نشرة الفقه ليوم السبت 25 من رمضان 1431 هـ ..... حلقة النقاش الثانية والعشرون إخراج القيمة في زكاة الفطر ..... سعيد بن وهف لا يصل إلى الميت إلا سبعة أمور ..... د.هاني بن جبير جواز المرور بالمسعى حال الطواف عند حصول الزحام ..... الدكتور صالح اللاحم يجوز للولي أن يشترط للصبي عند خوف العارض ..... نشرة الفقه ليوم الأحد 26 من رمضان 1431 هـ ..... باسم عامر: آيات الإنفاق تعالج حبَّ الرياء والمحمدة في النفس الإنسانية ..... د. الصبيحي لاتجب الزكاة في حلي الذهب والفضة المتخذ للزنية واللبس ..... د.أسامة الأشقرالحاجة ملحة إلى القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بالزكاة ..... الدكتور الفنيسان: أرى أنه لا يجوز للشخص دفع زكاته للخادمة التي تعمل عنده ..... الدكتور الطيار: المسلم في آخر رمضان كالخيل المضمرة لا تسبق إلا في النهاية ..... د. الصقيرالمشروع أن تكون زكاة الفطر في البلد الذي أدرك الإنسان العيد وهو فيه .....
الخميس 30 رمضان 1431 هـ     الموافق     9-9-2010 م
البحـث
 البحث المتقدم   
الصفحة الرئيسة الكشاف الفقهي نوازل فقهية بحوث فقهية رسائل جامعية المنتدى الفقهي الفقه اليوم الرابطة الفقهية يستفتونك مستشارك الفقه والحياة
    اختيارات القراء
  الأكثر قراءة
 الأكثر تعليقا
 الأكثر إرسالا
 الأكثر طباعة
   الفقه اليوم / النشرة الفقهية اليومية
أرسل لصديق طباعة

النشرة الفقهية ليوم الأربعاء 19 صفر 1431 هـ

 

خادم الحرمين يستقبل المفتي وأعضاء "هيئة كبار العلماء"ــ  تأييد رسمي لفتوى الريسوني حول الخمور بالمغرب ـ وقائد حملة معارضة بناء المآذن بسويسرا يشهر إسلامه ، والأزهر يدعو لتاكسي سيدات تقوده امرأة ، واللجنـة العليا للمؤتمر العالمي حول ظاهرة التكفير تعقد اجتماعها الثالث .. هذه أبرز عناوين النشرة الفقهية لهذا اليوم .

خادم الحرمين يستقبل المفتي وأعضاء "هيئة كبار العلماء"
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في قصر اليمامة في الرياض أمس، المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، وأعضاء هيئة كبار العلماءلمناسبة انعقاد مجلس الهيئة في دورته الـ 72.
وخلال الاستقبال ألقى المفتي كلمة خاطب فيها خادم الحرمين قائلاً: «وفقك الله لما يحبه ويرضاه، هذا اللقاء المبارك بإخوانك هيئة كبار العلماء، لقاء أخوي مبارك، وفرصة طيبة، والإخوان كلهم فرحون بهذا اللقاء، ويرون هذا اللقاء بكم بهذه الصفة أمراً طيباً وخصلة حميدة بدأتموها ونرجو - إن شاء الله - أن يتكرر هذا اللقاء لأن اجتماع الهيئة بكم في كل سنة مرة أو مرتين أو ثلاث أو نحو ذلك مما يجعل الأمور دائماً واضحة أمامكم، والإخوة معكم وأعوانكم يشدون عضدكم، وكلهم - ولله الحمد - يخلصون لله الدعاء لكم بالتوفيق والسداد ويشكرون لكم جهودكم المبذولة في حماية هذا الدين وهذا الوطن العزيز في زمن تكاثرت فيه الاضطرابات وانتشرت فيه الظلالات، لكن هذه المملكة - ولله الحمد - بقيادتكم الحكيمة سارت على سياسة حكيمة وأسس منتظمة تراعي الأمور وتحكم الأمور وتدافع عن الوطن بكل الإمكانات. فلكم الحمد يد بيضاء في هذا البلد من اقتصاد أو تعليم أو ثقافة أو رخاء ولله الحمد وأمن واستقرار فزودكم الله من الهداية ومنّ عليكم ببركة عمركم وعملكم وجعلكم مباركاً أينما كنت على نفسك وعلى مجتمعك وعلى المسلمين أجمعين.
فهذا اللقاء كلهم مغتبطون به ومستبشرون به ويرجون أن يتكرر دائماً إن شاء الله بكم لأن الجميع كلهم يد واحدة لحماية هذا الدين ثم هذا البلد، والكل ينشد هذا الأمر، ولهذا هم يحبون أن يتكرر هذا اللقاء ويحبون أن يكون إن شاء الله منتظماً وخاصاً بهم فهم يرون هذا أمراً مناسباً يتحدثون معكم بصراحة وكلنا يد واحدة. وأعرب خادم الحرمين الشريفين، بحسب وكالة الأنباء السعودية، عن شكره وتقديره للمفتي والعــلماء وأعضاء الهيئة، متمنياً لاجتماعاتهم النجاح والتوفيق.
المصدر : صحيفة الحياة

وكيل وزارة العدل :الشريعة الإسلامية قابلة للتجاوب مع كافة المستجدات والنوازل
التقى وكيل الوزارة للشؤون القضائية المكلف الدكتور عبد الله بن حمد السعدان بمقر الوزارة امس سفير حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الهولندية آريان هامبرخر والسفير الهولندي لدى المملكة رون ستريكر والوفد المرافق لهما . وجرى خلال الاستقبال مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات القضائية وسبل دعمها وتعزيزها لمصلحة البلدين الصديقين .
وقدم الدكتور السعدان خلال اللقاء لمحة عن التطورات والتنظيمات القضائية التي صدرت مؤخراً والتي من شأنها تعزيز المسيرة العدلية والحقوقية في المملكة التي تستند على أحكام الشريعة الإسلامية موضحاً ما حفلت به الشريعة السمحة من أحكام عدة تتناول حقوق الإنسان وأحوال القصر والمرأة مشيراً إلى قابلية الشريعة للتجاوب مع كافة المستجدات والنوازل .
و أبدى استعداد وزارة العدل للتعاون مع الجانب الهولندي وتبادل الخبرات فيما يخص الجوانب المعرفية والمهاراتية في إدارة القضاء . وأضاف أن الوزارة تسعى بكل الوسائل إلى تدريب القضاة فيما يتعلق بجانب المعارف والخبرات والمهارات مؤكداً أن ذلك لايقتصر على دولة من الدول وأن هناك الكثير من القضاة زاروا عدداً من الدول العربية والغربية ومنها هولندا وأن الوزارة سبق أن استطلعت تجربة هولندا في موضوع إدارة المرافق القضائية .
من جانبه عبر كل من سفير حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الهولندية والسفير الهولندي والوفد المرافق لهما عن سعادتهم بهذه المقابلة والتعرف عن قرب على الأنظمة القضائية المعمول بها في المملكة معربين عن احترامهم ل كافة التشريعات والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
المصدر : صحيفة الرياض

"الهيئة" ترصد البلاك بيري وتجاوزات مستخدميه
اكد المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض د. تركي الشليل في تصريح ل «الرياض» أن أفراد الهيئة الميدانيين لديهم القدرة على التعامل مع تقنية البلاك بيري ومستخدميها ومتى ما ثبت استخدمها استخداماً خاطئاً سواءً في المعاكسات أو الابتزاز أو غير ذلك من المخالفات ستتخذ بحق المخالف الإجراءات النظامية. وأضاف الشليل أنه لا يتم الكشف على أي جهاز أو التحفظ عليه إلا إذا كان له ارتباط بالجرم الذي تم الاستيقاف من أجله، وهذا ما ينص عليه نظام الإجراءات الجزائية.
واشار الشليل ان ما ينطبق على استخدام وسائل التقنية المعروفة استخداما سيئا ينطبق على استخدام هذا الجهاز متى ما استغل لأغراض سيئة سواءً كان الضرر مقتصرًا على الشخص نفسه أم تعدى لغيره. وشدد الشليل على أن التقنيات بشكل عام هي محل عناية الجهة المختصة بالتطوير والتدريب في جهاز الهيئة وذلك من خلال إيضاح آلية التعامل معها وطرق استخدامها لأفراد الهيئة، ومن جهة أخرى هي محل عناية الجهة المعنية بالتوعية والإرشاد في الهيئة لتوجيه المجتمع إلى حسن استغلالها، وعدم استخدامها استخدامات سيئة.
المصدر : صحيفة الرياض

اتحاد مجالس الدول الأعضاء في المؤتمر الإسلامي يشيد بمبادرة حوار الأديان
أشاد اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بالمنطلقات الجديدة التي أرست قواعدها مبادرات الحوار بين الأديان والثقافات التي انتهجتها عدد من الدول وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، مرحباً في هذا الصدد بالمبادرات التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله.
ورأى بيان تلاه الأمين العام للاتحاد بمشاركة وفد مجلس الشورى برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن منطلقات الحوار البناء تنبع من الاحترام المتبادل ونبذ العنف والتعصب وضرورة إيجاد قواسم مشتركة لتكون إطاراً عاماً وأرضية صلبة للحوار.
وعلى صعيد أعمال المؤتمر أعاد اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ترشيح المملكة ممثلة عن المجموعة الخليجية ضمن المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد، حيث وافق الاتحاد على استمرار ممثل المملكة عضو مجلس الشورى عضو الاتحاد الدكتور علي بن عبد الله الغامدي كعضو في اللجنة التنفيذية.
المصدر : صحيفة الجزيرة

مجلس أكاديمي ألماني يوصي بتدريس الإسلام بالجامعات
أوصى مجلس استشاري أكاديمي ألماني بضرورة إقامة مراكز للدراسات الإسلامية في جامعتين أو ثلاث من جامعات الولايات الألمانية لتعليم الباحثين والمدرسين والدعاة المسلمين بالأقلية المسلمة الكبيرة في البلاد. وقال مجلس العلوم الطبيعية والإنسانية في تقرير له إن غياب مثل هذه المعاهد في الجامعات التي تدرس بالفعل العلوم الدينية المسيحية واليهودية «ليس منصفا بالنسبة لأهمية أصحاب أكبر ديانة بعد المسيحية في ألمانيا»، في إشارة للمسلمين.
وأكد أن على المؤسسات الإسلامية أن تنضم إلى المجالس الاستشارية لإنشاء معاهد إسلامية واختيار أعضاء هيئة التدريس بها، مشيرا إلى أنه من الواجب أن تمثل هذه المعاهد جميع الآراء المسلمة في ألمانيا.
وتوجد بالفعل مدارس خاصة بتعليم الإسلام في عدة دول أوروبية، لكن التقرير الألماني نصح بعدم اللجوء إلى هذا الخيار قائلا إن الدراسات الإسلامية لابد أن تكون ضمن نظام جامعي لضمان مطابقتها للمعايير الأكاديمية وفقا للدراسات الدينية الخاصة بالأديان الأخرى.
وأفاد التقرير بأن ألمانيا التي فيها نحو أربعة ملايين مسلم بينهم قرابة 700 ألف تلميذ ستحتاج إلى ألفي معلم في حال إذا ما قررت جميع الولايات تقديم تعليم ديني لهم.
وهناك عدد قليل من الولايات التي تقدم تعليما دينيا إسلاميا، وكثيرا ما يكون المعلمون من تركيا. وتقدم كثير من الجامعات الألمانية جزءا عن الإسلام في دورات التاريخ أو الدراسات الشرق أوسطية، ولكن لا يوجد منها من يقدم الإسلام كدين أو من يقدم الشريعة ضمن المناهج الدراسية على غرار كليات الأديان المسيحية في تلك الجامعات.
والجامعة الألمانية الوحيدة التي تعد مدرسين مسلمين تقع في مونشتر، ولكن كثيرا من المؤسسات الإسلامية انتقدتها؛ بسبب أستاذ جامعي ألماني اعتنق الإسلام وشكك في وجود النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأفاد التقرير بأن المجالس الاستشارية التي هدفها مساعدة الجامعات على تطوير دراسات إسلامية لابد أن تتألف من ممثلين للمؤسسات الدينية الرئيسية.
المصدر : صحيفة الندوة

اللجنـة العليا للمؤتمر العالمي حول ظاهرة التكفير تعقد اجتماعها الثالث
بحثت اللجنة العليا للمؤتمر العالمي حول ظاهرة التكفير الذي تنظمه جائزة نايف بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة خلال اجتماعها المنعقد بمدينة الرياض ، ايضاح الحكم الشرعي للتكفير وبيان الجذور الفكرية والتاريخية لهذا الفكر والوقوف على أسبابه وإبراز مخاطره وآثاره وتقديم الحلول المناسبة لعلاجه وذلك في إطار التحضير لمناقشة هذا الموضوع المهم في حياة الأمة حاضراً ومستقبلاً من خلال أعمال هذا المؤتمر العالمي الأول عن ظاهرة التكفير بمشاركة نخبة من المسؤولين ، والعلماء ، والأكاديميين ، والمفكرين ، والتربويين ، والإعلاميين من جميع أنحاء العالم.
وناقشت اللجنة في اجتماعها جاهزية كافة الاستعدادات والترتيبات والتحضيرات المتخذة لتسهيل انعقاد هذا المؤتمر وتوفير أسباب النجاح لأعماله ، وتقويم سير أعمال اللجان العاملة والمنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر التي تضم اللجنة العلمية ، واللجنة التقنية ، واللجنة الإعلامية ، ولجنة العلاقات العامة .. كما ناقشت اللجنة الموضوعات المتعلقة بالمشاركين والأبحاث المقدمة وأوراق العمل التي ستقدم خلال جلسات وورش عمل المؤتمر.
أوضح ذلك معالي مستشار سمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الإِشرافية العليا للمؤتمر الدكتور ساعد العرابي الحارثي وقال إن اللجنة العلمية للمؤتمر أنهت استعداداتها لاستقبال الأبحاث المشاركة في المؤتمر وأنه تم تحديد مواعيد المشاركات في المؤتمر حيث حدد آخر موعد لاستقبال ملخصات البحوث وأوراق العمل بتاريخ 1/4/1431هـ الموافق 17/3/2010م ، وحدد آخر موعد لاستقبال البحوث 1/8/1431هـ الموافق 17/7/2010م.
وبين أن الفرصة متاحة للمشاركة في المؤتمر لثلاث فئات تضم الفئة الأولى المشاركين بأبحاث علمية في واحد أو أكثر من موضوعات محاور المؤتمر ، في حين تضم الفئة الثانية المستكتبين بأوراق لورش العمل المصاحبة وتجيزها اللجنة العلمية للمؤتمر ، أما الفئة الثالثة فتضم الراغبين في حضور جلسات المؤتمر والمشاركة في المناقشة والتعليق.
ودعا معاليه العلماء والباحثين للمشاركة في هذا المؤتمر العالمي المهم عبر موقع المؤتمر على شبكة الإنترنت على العنوان (www.ict-madinah.org ) أو التواصل مع اللجنة العلمية على البريد الإلكتروني (papers@ict-madinah.org ) أو الفاكس (0096612592750) أو على الهاتف (0096612580750) أو على العنوان البريدي (المملكة العربية السعودية - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية اللجنة العلمية لمؤتمر ظاهرة التكفير - ص.ب : 5701 الرياض 11432).
وأشار الدكتور ساعد الحارثي إلى أن محاور المؤتمر هي :-
- المحور الأول : مفهوم التكفير في الإسلام وضوابطه.
- المحور الثاني : ظاهرة التكفير (جذورها التاريخية والعقدية والفكرية).
- المحور الثالث : الأسباب المؤدية لظاهرة التكفير.
- المحور الرابع : شبهات الفكر التكفيري قديماً وحديثاً ومناقشتها وفق الضوابط الشرعية.
- المحور الخامس : شبهات الخوارج والجماعات التكفيرية المعاصرة والرد عليها.
- المحور السادس : الآثار الأمنية والاجتماعية والاقتصادية لظاهرة التكفير.
- المحور السابع : أثر التكفير في مستقبل الإسلام.
- المحور الثامن : مسؤولية مؤسسات المجتمع في علاج ظاهرة التكفير الدعوية والتربوية والتعليمية والاجتماعية والإعلامية.
- المحور التاسع : علاج ظاهرة التكفير ( الوسائل والأساليب ).
وتضم اللجنة الإشرافية العليا في عضويتها كلاً من معالي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالوهاب أبو سليمان ومعالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان أبا الخيل ومعالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله العثمان ومعالي مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور محمد العقلا ووكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالله الخلف والمدير التنفيذي لجائزة نايف بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة الدكتور مسفر بن عبدالله البشر.
المصدر : صحيفة الندوة

قائد حملة معارضة بناء المآذن بسويسرا يشهر إسلامه
أشهر السياسي السويسري دانييل ستريتش، العضو السابق بحزب الشعب، الذي قاد مؤخرًا حملة ضد منع بناء الماذن في بلاده إسلامه.
وسبب إسلام ستريتش صدمة كبيرة لمؤيدي منع بناء المآذن.
وأخفي سترايش خبر أعتناقه للإسلام عن أعضاء حزبه السابق لمدة عامين كاملين، غير أنه لم يعد يحتمل موقف الحملات الإعلامية المعادية للإسلام.
وبعدما كان سترايش عضو مسيحي هام في حزب الشعب السويسري ويقرأ "الكتاب المقدس" كما كان يذهب إلى الكنيسة بصورة منتظمة، أصبح الآن مدربًا عسكريًا وعضو في المجلس المحلي لبلدة "بال"، وأصبح يقرأ القرآن ويصلي الخمس فرائض يوميًا، و يذهب إلى المسجد باستمرار.
ويشارك ستريتش الآن في تأسيس الحزب الديمقراطي المدني المحافظ في كانتون فريبورج.
ونقلت مصادر إعلامية سويسرية عن سترايش قوله: "لقد أجابني الإسلام على التساؤلات التي طالما شغلت بها طوال حياتي والتي لم أجد لها أجابات مطلقًا في المسيحية".
كما قال سترايش "أتسائل لماذا بذلت نفسي سياسيًا ومهنيًا لأكثر من ثلاثين عامًا من أجل هذا النظام السياسي، بينما في المقابل سويسرا في حاجة ماسة إلى مزيد من المساجد، وليس جديرًا بها أن تجبر المسلمين على أداء الشعائر الدينية في الأزقة الخلفية".
المصدر : صحيفة حرف

"الدولي" يناقش دور الاقتصاد الإسلامي في معالجة الأزمات
أقام بنك الكويت الدولي محاضرة بعنوان «المفاهيم الأساسية للاقتصاد الإسلامي ودوره في معالجة الأزمات الاقتصادية» للدكتور عبدالعزيز القصار عضو ومقرر هيئة الفتوى والرقابة الشريعة وذلك في مقر البنك الرئيسي.
وقال د. عبدالعزيز القصار خلال المحاضرة إن نظام الاقتصاد الإسلامي يقوم على منظومة من القيم والمثل والأخلاق مثل الأمانة والمصداقية والشفافية والتيسير والتعاون والتكامل والتضامن، وتعتبر هذه المنظومة من الضمانات التي تحقق الأمن والأمان والاستقرار لكل المتعاملين، وفي الوقت نفسه تحرم الشريعة الإسلامية المعاملات المالية والاقتصادية التي تقوم على الكذب والمقامرة والتدليس والغرر والجهالة والاحتكار والاستغلال والجشع والظلم وأكل أموال الناس بالباطل.
وأضاف د. القصار أن نظام الاقتصاد الإسلامي يقوم أيضا على قاعدة المشاركة في الربح والخسارة وعلى التداول الفعلي للأموال والموجودات وتحكم ذلك الضوابط التي أقرها الفقه الإسلامي التي تحقق المنافع المشروعة والتفاعل الحقيقي بين أصحاب الأموال وأصحاب الأعمال والخبرة والعمل، الذي سيؤدي بطبيعة الحال إلى التخفيف من حدة أي أزمة. مبينا أن الشريعة الإسلامية حرّمت نظام المشتقات المالية الذي يقوم على معاملات وهمية يسودها الغرر والجهالة.
وقد كيّف فقهاء الاقتصاد الإسلامي مثل هذه المعاملات على أنها من المقامرات المنهي عنها شرعا، كما يقوم النظام الاقتصادي الإسلامي على مبدأ التيسير على المتمول الذي لا يستطيع سداد الدين لأسباب قهرية، مشيرا إلى أن علماء وخبراء النظام المالي والاقتصادي الوضعي أكدوا أن من أسباب الأزمات المالية توقف المدين عن السداد وقيام الدائن برفع سعر الفائدة أو تدوير القرض بفائدة أعلى. وأشار د. القصار إلى مجموعة من التدابير ينبغي على دول العالم اتخاذها لمواجهة الأزمة ومنها:
إلغاء الفائدة وإحلال مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر للأدوات التمويلية، دعم الإنتاج الحقيقي القائم على العمل والجهد المادي أو الفكري، الابتعاد عن المعاملات غير المقبولة شرعا (الربا، البيع الوهمي، بيع الجهالة وجميع البيوع المحرمة).
ولخص د. القصار أسباب الأزمة الاقتصادية في: تحول العملة النقدية من وسيلة لتدوير الإنتاج إلى سلعة في حد ذاتها يحتكرها أصحاب رؤوس الأموال، تحول المستثمرين من الاقتصاد الحقيقي القائم على الإنتاج إلى الاقتصاد الوهمي القائم على القروض الربوية، نظام الفائدة (الربا على الودائع ونظام الفائدة على القروض)، نظام التجارة بالدين أخذ وعطاء، نظام جدولة الديون مع رفع سعر الفائدة مقابل زيادة الأجل، نظام المشتقات الذي يقوم على المعاملات الاحتمالية والحظ، عدم التدقيق من إدارات الائتمان وأخذ الضمانات اللازمة من المتمولين.
المصدر : صحيفة القبس الكويتية

العقدة: حصلنا على فتوى بجواز التعاملات المصرفية
أكد د.فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، أنه حصل على فتوى رسمية من شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوى وعلى جمعة مفتى الجمهورية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ألا شبهة ربوية فى التعاملات المصرفية التقليدية، وأن ما يتم التعامل به فى البنوك التجارية يعد عقد وكالة لمن ليس لديه القدرة على استثمار أمواله، فيوكل عنه البنك لاستثمارها بدلا منه.
وقال العقدة إن العلاقة بين المركزى والمصارف الإسلامية جيدة، حيث تخضع البنوك الإسلامية والتقليدية لنفس القوانين والقواعد المنظمة للعمل بالجهاز المصرفى.
وأضاف محافظ البنك المركزى أنه لا خلاف فى القواعد المنظمة، وأن الصرافة الإسلامية معمول بها فى كافة دول العالم وبنوك أجنبية كبرى مثل "سيتى بنك"، و"دويتشه بنك" التى تعمل بنظام الصرافة الإسلامية، كما أن البنوك الأوروبية تعد أكبر البنوك التى تعمل بالصرافة الإسلامية.
وفى سياق آخر أكد العقدة أن 10 مليارات دولار خرجت من الاستثمارات المالية المصرية فى أعقاب الأزمة المالية العالمية، ولولا خطة الإصلاح المصرفى التى تم وضعها وحصنت القطاع المالى فى مصر من الآثار السلبية للأزمة ما احتمل الاقتصاد المصرى ذلك. وقال العقدة إن البنك المركزى قام بتطوير نفسه حتى يتكمن من إدارة البنوك فى مصر، لافتا إلى عقد اجتماعات بين محافظين البنوك المركزية للدول العربية كل عامين.
المصدر : صحيفة اليوم السابع

العولقي: أؤيد عبد المطلب ولم أحرضه
نفى رجل الدين اليمني الشيخ أنور العولقي أن يكون قد أصدر فتوى تجيز عملية تفجير الطائرة الأميركية المتجهة إلى ديترويت والتي اتهم فيها النيجيري عمر فاروق ، وقال إنه لا يفتي بقتل مدنيين بل بقتال من يقاتل المسلمين.
وشدد العولقي في مقابلة مع الجزيرة نت على أن هذا النفي لا يعني أنه لا يؤيد عبد المطلب، وقال إن محاولة التفجير التي قام بها تأتي انتقاما للمسلمين في كل مكان مما يحدث لهم على يد أميركا وحلفائها في فلسطين والعراق وأفغانستان واليمن، مشيرا إلى أن تفجير تنظيم القاعدة لطائرة أميركية مدنية لا يعني شيئا أمام آلاف المسلمين الذين قتلتهم أميركا.
واعتبر العولقي أن التحريض الذي توجهه المخابرات الأميركية ضده يهدف للقضاء على الأصوات التي تنادي بالدفاع عن حقوق الأمة، مشيرا إلى أن الحكومة اليمنية لن تتردد بتقديم التسهيلات لواشنطن من أجل اغتياله، ورأى أن الدولة التي تسمح لعدوها بأن يتجسس على شعبها ويتطلع على عوراته لا يمكنها أن ترفض التعاون معه. وأكد أن اليمن محتل في البر والبحر والجو لأن العبرة بالمسميات وليست بالأسماء، واتهم الحكومة اليمنية بالكذب على شعبها وجيرانها وحتى على أميركا.
واعتبر أن الفتوى التي أصدرها علماء دين من اليمن بوجوب الجهاد في حالة التدخل الغربي أو الأميركي المباشر في اليمن فتوى طيبة، لكنه وصفها بأنها ناقصة ومشروطة لأن أميركا –على حد قوله- دخلت إلى اليمن بكل وسيلة وإن لم تنزل بجيوشها كالعراق وأفغانستان، فهي لا تجرؤ على ذلك لأن الشعب اليمني سوف يبتلعها وسينسيها الأهوال التي رأتها في العراق وأفغانستان.
ولفت العولقي نظر علماء الدين إلى أن "الضباط الأميركيين اليوم سواء ضباط استخبارات أو جيش موجودون في صنعاء ومناطق أخرى، فلماذا لا يفتي العلماء بموجب حيثياتهم وشرطهم بقتل هؤلاء الضباط، فقد دخلوا يتجسسون ويقتلون ويدربون العسكر اليمنيين على القتل".
المصدر : موقع الجزيرة نت

المغرب.. تأييد رسمي لفتوى الريسوني حول الخمور
في أول رد فعل من المؤسسة الدينية الرسمية بالمغرب على الجدل الدائر حول فتوى الفقيه أحمد الريسوني بتحريم التسوق في المتاجر التي تبيع الخمور ببلاد المسلمين، قال محمد يسف، الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى بالمغرب: إن "تحريم الخمر لا يحتاج إلى فتوى شرعية، بل إلى إعمال نصوص القانون الذي يحظر بيعها للمسلمين". 
وبرغم أن فتوى المجلس -وهي أكبر مؤسسة علمية وإفتائية- لم تحرم بشكل واضح التسوق من المتاجر التي تبيع الخمور، فإنها حرمت ذلك ضمنيا من خلال حكمها التعميمي لجميع أشكال تداول الخمور ومنها البيع والشراء؛ وهو ما رآه مراقبون "تأييدا رسميا" لفتوى الريسوني التي أثارت سجالا إعلاميا بين الفقيه المقاصدي وخديجة الرويسي رئيسة جمعية "بيت الحكمة" الحقوقية ذات التوجه العلماني.
وقال محمد يسف في توضيحه الذي يعد بمثابة فتوى أو بلاغ رسمي في السجال الدائر: إن "الخمر محرمة تحريما قطعيا بالكتاب والسنة والإجماع، ويشمل هذا التحريم تعاطيها، وبيعها، وشراءها، وسائر أشكال استهلاكها، وتداولها؛ وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة ولا خلاف بشأنه". وأكد في الوقت نفسه أن "التشريع المغربي يحظر بيعها للمسلمين، بل ويمنع تقديمها مجانا لهم، ويعاقب على السكر العلني".
وفي التوضيح الذي نشرته يومية "أخبار اليوم" المغربية قبل أيام شدد يسف على أن المجلس يرى أن "الأمر لا يحتاج إلى فتوى، بل يحتاج إلى إعمال النصوص القانونية الجاري العمل بها". وأشار إلى أن "الملك محمد السادس رئيس المجلس وضع سقفا لأي اجتهاد أو دعوة إلى إعادة النظر في منظومة القوانين في المملكة؛ حيث تعهد بألا يحل حراما أو يحرم حلالا"، في إشارة إلى خطاب العاهل المغربي حول تعديل مدونة الأسرة.واعتبر إعلاميون متتبعون لهذه القضية أن فتوى المجلس أنهت السجال الدائر حول الخمر لصالح الريسوني.
وتمثل محاربة تسويق الخمور في الأحياء الشعبية والمتاجر الكبرى أهم الملفات المطروحة على المؤسسة العلمية الدينية بالمغرب، كما يتجدد السجال السياسي حول تسليم رخص البيع، والاعتماد على مداخيلها عند مناقشة الميزانية السنوية للمغرب داخل قبة البرلمان.
وردا على مطالب "بيت الحكمة" بتعديل الدستور المغربي وحذف القوانين المجرمة لبيع الخمور للمسلمين؛ باعتبار أن المنع "مس بالحريات الشخصية"، قال يسف: "إن الذين يدعون إلى مراجعة قوانين حظر بيع الخمور للمسلمين في اتجاه تغييرها يطرقون بابا خطيرا لا مجال فيه للنقاش أو الاجتهاد؛ لأنه محسوم شرعا كتابا وسنة وإجماعا" . وتعليقا على مسألة صدور فتوى من الريسوني في ظل مؤسسة رسمية للإفتاء، قال الكاتب العام للمجلس العلمي: "كل فتوى أو رأي فقهي أو نازلة تصدر من خارج المؤسسة (الرسمية) هو من قبيل الرأي الفردي والاجتهاد الشخصي، سواء اتفق ورأي المؤسسة أو اختلف معه".
وعقب تفجيرات 16 مايو 2003 بالدار البيضاء، أسس المغرب هيئة علمية أنيط بها الإفتاء في قضايا الشأن العام للحد من "فتنة الإفتاء الفردي غير العلمي".  واعتبر يسف أن جمعية "بيت الحكمة" بدعوتها لتغيير القوانين المجرمة لبيع الخمور للمسلمين قد فقدت سند الاتكاء على المؤسسة الرسمية بحجة الدفاع عن "الأمن الروحي للمغاربة واحترام مؤسسة الإفتاء الرسمية".
وكانت رئيسة "بيت الحكمة" قد علقت على فتوى الريسوني التي تم الإعلان عنها الشهر الماضي بالقول: إنها "من باب التطرف الديني والتشدد الأعمى الذي لا موجب له؛ لأن المتاجر المذكورة تخصص جناحا خاصا للخمور يرتاده زبائن هذه البضاعة، والقول (بحسب الفتوى) بأن المواطن لا ينبغي أن يرى ويشاهد من يشتري الخمر أو يبيعه، وأنه بذلك يساهم في الإثم والعدوان كلام ينطوي على نظرة عدائية واضحة إلى الغير". وقالت في بلاغ إن استهلاك الخمور يدخل في "باب الحريات الفردية الأساسية، التي لا مجال فيها لتدخل السلطة أو غيرها بالردع أو المنع أو المصادرة، كما أن الامتناع عن شرب الخمر أو النفور منها لاعتبارات دينية أو شخصية هو أيضا من الحريات الفردية الأساسية التي لا تناقش".
وأضافت أن القانون الذي يعتبر أن الخمر لا يباع إلا للأجانب، أو الذي يعاقب بموجبه مواطنون مغاربة على شرب الخمر أو اقتنائها "قانون مخالف لنص الدستور الذي يقر بالحريات والحقوق الفردية والجماعية وبالحق في الاختلاف؛ مما يستوجب إلغاءها لملاءمة القوانين الجنائية مع مضمون الوثيقة الدستورية، ومع ما تم التعهد به دوليا من طرف الدولة المغربية". واعتبرت خديجة الرويسي أن الريسوني "لم يميز بين الخمر والمخدرات"، وعدم التمييز -حسب رئيسة الجمعية- "يعود إلى خطئه في فهم طبيعة كل منهما، وكذا في قيامه بتغليب ظنه في التشبيه، والحال أن الذين يحاربون المخدرات في العالم أجمع يعرفون بأن الفارق بين الأمرين كبير، ولهذا يباع الخمر في المحلات التجارية بترخيص من الدولة، بينما يستحيل ذلك بالنسبة للمخدرات، ولا مجال للمساواة بينهما".
في المقابل، اعتبر الريسوني أن فتواه مجرد "دعوة" قد يختلف الناس حولها، ولا تلزم أحدا إلا من اقتنع بها. وخاطب الريسوني الجمعية وأنصارها في القضية بالقول: "إذا كنتم تؤمنون حقا بالحق في الاختلاف، فلماذا قامت قيامتكم لمجرد رأي فقهي عبرت عنه بحيثياته وأدلته العلمية، ودعوت فيه الناس -مجرد دعوة- إلى ممارسة حقهم وحريتهم في اجتناب التسوق ممن يبيعون السموم الفتاكة، وذلك بكامل اقتناعهم وإرادتهم، دون إكراه أو تهديد أو ضغط؟".
وتابع بالقول: "ولهم أن يراجعوا أو يستفتوا في ذلك من يثقون فيهم من العلماء ومن مؤسسات الإفتاء، كما لهم أن يتجاهلوا الجميع ويفعلوا ما بدا لهم، فلماذا تريدون مصادرة حقنا جميعا في الاختلاف معكم ومع باعة الخمور؟!". وأضاف مفندا لرؤيتهم: "من تناقض أنصار الخمور أنهم يدافعون عنها، ولكنهم لا يدافعون عن المخدرات وتجار المخدرات، فلماذا هذا التمييز العنصري أو الطبقي؟ هل لأن الخمر تجارة الأغنياء والحشيش تجارة الفقراء؟ أم هكذا فعل الغربيون، وأنتم على آثارهم مقتدون؟!"
وتعتبر الأسواق والمتاجر الراقية في المغرب من أبرز قنوات التوزيع المباشر للخمر، وهي تتنافس على اجتذاب زبائن جدد عن طريق تقديم عروض مخفضة ومتنوعة على مستوى الأثمان والأحجام، والترويج لذلك عن طريق الإعلان في بعض الجرائد والمجلات أو توزيع الإعلانات، في حين يمنع القانون المغربي الإعلان عن الخمور في التلفزيون والإذاعة ووسائل الاتصال العمومية.
المصدر : موقع اسلام أون لاين

الأزهر يدعو لتاكسي سيدات تقوده امرأة
أفتت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بجواز عمل المرأة سائقة لسيارات الأجرة (تاكسي) وتخصيصها لنقل النساء فقط، مشترطة وضع قوانين تحمي المرأة التي تعمل في هذا المجال من الخارجين عن الاستقامة. فردا على سؤال حول الجدل الدائر بسبب موافقة محافظة القاهرة مؤخرا على تخصيص سيارات أجرة تقودها نساء، قالت الفتوى التي حصلت "إسلام أون لاين.نت" على نسخة منها الثلاثاء 2-2-2010 إن "في تخصيص تلك التاكسيات حفاظا على المرأة من التعرض للأذى".
وأوضحت الفتوى أنه "إذا خصصت الدولة عددا من سيارات التاكسي تعمل عليها المرأة، فالأولى أن تخصص تعاملها مع النساء فقط، فيكون ذلك أفضل لمن تعمل سائقة تاكسي للضرورة". لكن اللجنة قالت: "لابد من وضع القوانين التي تحمي المرأة التي تعمل سائقة تاكسي من بعض الخارجين والرافضين للاستقامة؛ لأنها لا قدرة لها على المشاجرة أو المنازلة، بل قد يؤذيها ويخدش من كرامتها بعض الألفاظ". وشوهد مؤخرا في شوارع القاهرة عدد من النساء يقودن سيارات أجرة.
وفي تعقيبها على الفتوى قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذة الفقه بجامعة الأزهر إن: "تخصيص تاكسيات نسائية خطوة مهمة للمحافظة على المرأة من التحرش، وهذا ليس تمييزا، وإنما من باب الصيانة التي أمر بها الإسلام للمرأة". وأضافت في تصريحات لـ"إسلام أون لاين.نت" أنه "إذا كان يجوز تخصيص تاكسيات للنساء فإنه بالتبعية يجوز للمرأة أن تعمل سائقة، فهي تقود بالفعل سيارات عادية، وعملها سائقة تاكسي للنساء به تحقيق لمصالح متعددة".
من جانبه، قال الشيخ سيد عامر، أمين لجنة الفتوى بالأزهر: "على حسب القاعدة فالضرورات تبيح المحظورات، وعليه فإذا كانت هناك ضرورة لصيانة المرأة بتخصيص تاكسيات لها فذلك مقبول ومباح شرعا". وأوضح الشيخ عامر أنه "إذا خصصت تاكسيات للنساء فذلك يتطلب أن يكون السائق امرأة؛ لأنه سيُعرف أن هذه التاكسيات خاصة بالنساء، وإلا فما الفائدة من تخصيص تاكسيات للنساء يقودها رجال ؟!"
واستطرد قائلا: "نحن نعاني من انتشار الاغتصاب، وعليه فوجود تاكسيات نسائية تقودها امراة أمر يحقق منفعة من البعد عن الفتنة ودرءا للمفسدة؛ لأن الأمور تقدر بمقدارها، كما أن في هذا محافظة على النساء". ولفت إلى أن عمل المرأة سائق تاكسي يتطلب الالتزام بقواعد عمل المرأة، وأهمها "ألا يحدث بينها وبين رجل خلوة، وأن تكون في أماكن عامة وليست مهجورة أو بعيدة، وأن تأمن على نفسها الفتنة والأفضلية، أن تختص بجنسها من النساء".
ونشبت أزمة مؤخرا بسبب مشروع " تاكسي السيدات" الذي وافقت محافظة القاهرة على دراسته، ووصفت مجموعة حقوقيات المشروع بأنه انتكاسة لبرامج إنهاء التمييز ضد المرأة.
المشروع الذي يرفع شعار "لا يقل السيدات إلا السيدات"، علقت عليه مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للأسرة والسكان، في تصريح صحفي بقولها إن المشروع لا يحترم المرأة، ويعتبرها فريسة يمكن التهامها بمجرد الاختلاط بها. وأضافت الوزيرة أنه: " لا يوجد ما يبرر بدء المشروع، فليس هناك سوابق لتحرش سائقين بسيدات، فضلا عن أن الفكرة تجافي المنطق، فلو اهتمت السائقة بالراكبة وقامت بحمايتها، فمن سيهتم ويحمي السائقة. كذلك رفضت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، المشروع، وطالبت بإلغاء العربات الخاصة بالنساء في مترو الأنفاق للتأكيد على مشاركة المرأة في الحياة العامة، واصفة مشروع "تاكسي السيدات" بأنه "مهزلة تاكسي الحريم .
المصدر : موقع اسلام أون لاين

العواجي: لمَ لا يظهر علماؤنا في إعلام إسرائيل؟
وسط تساؤلات تتردد بالأوساط الدعوية والفكرية السعودية حول مشروعية ظهور العلماء في وسائل إعلام إسرائيلية، على خلفية رفض د.علي بادحدح المشاركة في برنامج على قناة إسرائيلية للحديث عن القضية الفلسطينية، اعتبر المفكر الإسلامي السعودي د.محسن العواجي أنه "لا مانع من ظهور العلماء في إعلام العدو الإسرائيلي". واشترط العواجي أن يكون هذا الظهور بهدف "تبليغ الرسالة والصدع بالحق في أي منبر أو وسيلة كانت، بشرط البعد عن المساومة والتميع"، فيما رأى مفكرون ودعاة سعوديون آخرون أن الأمر خاضع لموازين المصلحة والمفسدة، بينما اعتبره د.بادحدح "استدراج للعلماء نحو التطبيع"، مع إسرائيل.
وفي تصريحات خاصة لـ"إسلام أون لاين.نت" أوضح د.بادحدح أنه تلقى اتصالا هاتفيا من شخص عرف نفسه بأنه "وسيط صحفي" قدم له دعوة للحديث عبر مداخلة هاتفية عن القضية الفلسطينية في برنامج على القناة الإسرائيلية العاشرة، متعهدا بأن المداخلة ستكون حرة، ولن تتخللها أي مقاطعة من المذيع وستصاحبها ترجمة فورية أمينة.
لكن بادحدح الذي رفض العرض اعتبر أن "القبول بمثل هذه المشاركات نوع من الاستدراج الذي بدأ بالسياسيين وضوى كثيرا منهم تحت جناح التطبيع.. فهم (الإسرائيليون) الآن يريدون أن يصلوا إلى ساحة أهل العلم والدعوة، ولكنهم لن يجدوا إليها سبيلا". ولفت إلى أن "المشاركة تعتبر اعترافا بأن لهذا الكيان الصهيوني الغاصب وجودا مقبولا وأن له إعلاما مسموعا وأن له شعبا أصبح له حق لمخاطبته، وهذا كله مرفوض وباطل"، مضيفا: "لذا أؤكد شخصيا أهمية المقاطعة واستمرار المواجهة ودعم المقاومة والتحذير من مخاطر الكيان الصهيوني بتغلغله عبر بوابات الإعلام المختلفة".
وردا على سؤال حول إمكانية مخاطبة الرأي العام الإسرائيلي عبر هذا الظهور قال بادحدح: إن "العالم أصبح قرية صغيرة وكل ما يصدر عن المسلمين يبث ويترجم وينقل إلى الصهاينة، فليس هناك حاجة لهذه المخاطبة لأننا سنعطي شرعية لهذا الوجود وشرعية لمخاطبته". واستطرد: "وأنا أصلا ضد استضافة اليهود الغاصبين في الفضائيات العربية بحجة المهنية؛ لأن المهنية لا تستدعي ذلك ويمكن معرفة هذه الآراء عبر وسائل إعلامهم". وأوضح أنه "إذا كانت هناك وسيلة إسلامية ناطقة باللغة العبرية يمكن حينها أن نخاطب هذا الرأي لنوضح له أن ما يقوم به الكيان الصهيوني هو جريمة واحتلال مخالف للقانون الدولي وللشرائع السماوية وأنه ليست هناك أوجه حق بحال من الأحوال لهذا الكيان الصهيوني في أرض فلسطين".
ومختلفا مع رأي بادحدح، قال د.العواجي لـ"إسلام أون لاين.نت": إن "الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرتاد القوم (غير المسلمين) في مجالسهم ونواديهم ليصدع بالحق الذي أمر به ولم يترك وسيلة ولا مناسبة إلا وسلكها حتى يبلغ الرسالة والدعوة، وبناء عليه فإن أي وسيلة إعلام وأي منبر مهما كان وأينما كان، على المسلمين أن يستفيدوا منه لإبلاغ الرسالة، بعيدا عن المساومة أو التنازل". وأضاف العواجي: "إذا جاءني اتصال من أي وسيلة تابعة للعدو الصهيوني أو من غيره من وسائل الإعلام الغربية فأنا لا مانع عندي، فهي عندي على حد سواء، حيث كلها وسائل على غير الملة، والفرق أن وسيلة العدو الصهيوني هي وسيلة عدو محارب والأخرى غير ذلك".
واستدرك: "ولكن سأراعي هذه الوسيلة وأحور خطابي وفق طبيعتها، فخطابنا مع الغرب خطاب تعايش فيما يخص قضايانا المحلية وخطاب استنكار فيما يخص تدخلهم ودعمهم للعدو الصهيوني، وأما خطابي مع العدو الصهيوني في محطاته فهو خطاب من خلال منابر العدو على أنه عدو حتى يترك الأرض المحتلة وحتى يرجع من حيث أتى ويترك بلاد المسلمين". وردا على الرأي القائل بأن المشاركة تعد تطبيعا، رفض العواجي ذلك، قائلا: "إن التطبيع هو أن يقدم الإنسان تنازلات على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الفكري أو الديني ثم يزعم أنه قد يحصل من الطرف الآخر على شيء من التنازلات.. أما اقتحامهم لتبليغ الرسالة وإيصال الأمانة فهذا كان ديدن الرسول والصحابة من بعده". واستطرد قائلا: "أما التنازل نيابة عن الأمة دون تفويض في أشياء ثابتة كالأرض والجهاد في سبيل الله وتحرير المقدسات، فهذا لا شك جريمة وتطبيع ننكرهما جميعا".
من جهته قال المفكر الإسلامي الدكتور عوض القرني لـ"إسلام أون لاين.نت": "ليس كل مسلم يصلح للظهور في الإعلام الإسرائيلي، فالحكم يختلف باختلاف موقع الشخص، فمثلا بعض الناس، ليس لهم حاجة على الإطلاق لأن يخاطبوا أتباع هذا الكيان بل الأصل المقاطعة". وتابع قائلا: "أما الشخصيات التي ينتج عن ظهورها مصلحة لمخاطبة شريحة معينة أو جمهور معين لخلخلة جبهة العدو الداخلية أو التأثير فيها أو توهينها نفسيا أو كشف التضليل الجماهيري فيكون حين إذن الأمر جائزا ومشروعا". وعن الشخصيات التي يرفض ظهورها قال القرني: "من يحمل لواء المقاطعة والمواجهة والمقاومة بشكل واضح وقوي وجلي ليس من المناسب أن يظهر، لأن ظهوره سيعتبره البعض انتهازية وخيانة للمبادئ، لكن من يظهر ليدفع التضليل ويساهم في اختراق نفسي وثقافي فهذا جيد ولا بأس فيه".
يذكر أن القناة الإسرائيلية العاشرة، أجرت في وقت سابق حوارات صحيفة مع شخصيات عربية سياسة وثقافية وإسلامية أبرزهم الشيخ حامد البيتاوي رئيس رابطة علماء فلسطين. وناقش اللقاء العمليات الاستشهادية وقضية الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليت والاعتراف بإسرائيل، وتحدث البيتاوي حينها بقوة وجرأة، مبينا أن ما تقوم به إسرائيل بحق الفلسطينيين "هو جرائم مخالفة للشرائع السماوية وليست هناك أوجه حق لهذا الكيان الصهيوني في أرض فلسطين، ومصير إسرائيل هو الزوال.
المصدر : موقع اسلام أون لاين

الأذان عبر المكبرات للمرة الأولى بريندسبرج
أعلن رئيس بلدية مدينة ريندسبرج الألمانية أندرياس بريتنر أنه قد تم السماح برفع الأذان للصلاة بمكبرات الصوت للمرة الأولى بالمدينة، برغم احتجاج بعض السكان على الإجراء غير الشائع في العديد من الدول الأوروبية.
وقال بريتنر الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي الثلاثاء 2-2-2010: "ليست هناك مبررات قانونية لمنع ذلك (الأذان في المكبرات)"، مؤكدا أنه سمح بتركيب مكبرات صوت ليرفع عبرها الأذان في الصلوات الخمس.
وكان مشروع الدعوة للأذان في المكبرات الذي تولاه المركز الإسلامي بالمدينة قد أثار انتقادات قسم من السكان الذين اعتبروا أن الدعوة للصلاة خمس مرات في اليوم "ستحدث ضجة".
وحاول معارضو رفع الأذان عرقلة الطلب الذي تقدم به المركز الإسلامي من خلال مبادرة حملت شعار "لا نداء علنيا للصلاة"، وجمعت 800 توقيع لمنع إعلان الصلوات عبر مكبرات الصوت، ولكن بلدية المدينة قد وافقت في النهاية على طلب المركز المسئول عن مسجد المدينة.
وأوضح رئيس البلدية أن دراسة أجريت حول الأصوات التي تثير إزعاجا أثبتت أن قوة صوت رفع الأذان "لن تتجاوز مستوى صوت الراديو أو زقزقة العصافير".
وأضاف: "لون البشرة واختلاف الأصول والأجناس والديانات لا تلعب أي دور في مثل هذه القرارات، ونحن مرتاحون لقرارنا".
ومسجد مدينة ريندسبرج التي يقيم فيها أكثر من 28 ألف نسمة وتقع على بعد 100 كيلومتر من هامبورج، هو الأكبر في منطقة شلزفيج وهولشتاين مع مئذنتين بارتفاع 26 مترا لكل منهما، وتم تدشين هذا المسجد في خريف العام الماضي.
ويتزامن إقرار رفع الأذان عبر مكبرات الصوت مع توصية مجلس العلوم الطبيعية والإنسانية الأكاديمي في ألمانيا مؤخرا بضرورة إقامة مراكز للدراسات الإسلامية في جامعتين أو ثلاث من جامعات الولايات الألمانية لتعليم الباحثين والمدرسين والدعاة المسلمين بالأقلية المسلمة الكبيرة في البلاد، بحسب رويترز 1-2-2010.
ويقدر عدد المسلمين في ألمانيا بـ4 ملايين مسلم من إجمالي عدد السكان البالغ نحو 82 مليون نسمة.
المصدر : موقع اسلام أون لاين

 هل يحسم تحليل الـ DNA نسب الطفلة الضحية ؟
•  د.القرة داغي: مطلوب اعتماد البصمة الوراثية قبل نظر دعاوى اللعان
• د. الفقيه: تحليل الـ DNA يجوز لإقناع الزوج .. والإلزام به محل خلاف
• عبد الحق: أحذر الزوجين من خطورة الكذب في اللعان
• د.البسيوني: البصمة الوراثية علم يقيني في إثبات ونفي النسب
• د. واصل : نتائج التحليل مقدمة على "اللعان" في قضايا النسب
أثارت قضية رفض أب نسب ابنته بسبب الشك في زوجته ، والتي نشرتها الراية يوم الأحد الماضي ردود أفعال واسعة داخل المجتمع، خاصة ان الطفلة - التي سقط نسبها بحكم قضائي عبر دعوى "اللعان" التي أقامها الأب - هى التي تدفع الثمن في النهاية ، فقدت مستقبلها قبل أن ترى نور الحياة ، وطاردتها وصمة العار قبل أن يكتب لها شهادة ميلاد.
وتعود أحداث القصة إلى عام 2007 عندما حملت الزوجة للمرة العاشرة، لتفاجأ بالزوج يتهمها بالزنا ويطالبها بإسقاط الجنين، وهو ما رفضته، وعندما أنجبت طفلة رفض الزوج الاعتراف بها وأقام ضدها دعوى زنا، ولكن المحكمة رفضت الدعوى لعدم وجود شهود، ولجأ الزوج إلى رفع قضية "لعان" وعندها حكمت المحكمة بالتفريق بينهما، ويرفض الزوج الاعتراف بالطفلة التي تعاني من مرض غريب يصفه الأطباء بـ "الشلل الدماغي".
وفي محاولة لاستجلاء الحقيقة وحكم الشريعة الإسلامية في القضية؛ استطلعت الراية آراء عدد من العلماء حول أحكام اللعان، وإشكالية نسب الطفلة، والحلول المتاحة أمام الزوجة.
في البداية حذر العلماء من خطورة الشكوك والظنون التي تؤدي إلى انهيار بيوت المسلمين، مؤكدين التفريق بين الأزواج من أهم أهداف الشيطان لما يترتب عليه من ضياع الأبناء وانحلال الأسر والمجتمعات.
وطالبوا الأزواج بضرورة التحلي بالصبر في مثل هذه القضايا وعدم الانفراد بالرأي، وضرورة مراجعة العلماء والعقلاء من أهل الخبرة والرأي السديد، وعدم الانجرار وراء الظنون والأوهام، خاصة في هذا الزمان الذي تدهورت فيه الأخلاق، مؤكدين أن الأصل في المسلم والمسلمة براءة الذمة والطهارة والشرف، وأن ذلك يقين لا يزول بمجرد الشك لكن باليقين المماثل.
وأوضحوا أن الإسلام يعتني بشدة ولأقصى درجة بقضية الأنساب والمحافظة عليها، بالإضافة إلى المحافظة على طهارة المجتمع وعدم إشاعة الفاحشة، لذلك غلظ عقوبة القذف، وشدد على وجود أربعة شهداء لإثبات الزنى، وذلك حتى لايفتح الباب أمام النفوس الضعيفة لإشاعة الفاحشة في المجتمع، والتلاعب في الأعراض والأنساب بالاتهامات الباطلة.
وحول القضية المطروحة، دعا العلماء الزوجة إلى رفع قضية والمطالبة بإجراء تحليل طبي يثبت نسب الطفلة، وهو ما يعرف بالبصمة الوراثية للحمض النووي (DNA). كما اقترح العلماء أن يعتمد القضاء هذه التقنية قبل إجراء قضية اللعان لمحاولة إقناع الزوج بالعدول عن ذلك أو مجرد طلب التفريق دون رفض النسب.
وعن تحليل البصمة الوراثية قال الدكتور علي محيي الدين القرة داغي: إن الإسلام اعتنى بشدة بقضية الأنساب والمحافظة عليها، وكما يقول الفقهاء فإن الشرع الحنيف يدعو إلى إثبات النسب وعدم إضاعته لما يمثله من مخاطر كبيرة على المجتمع، وقد أحاطت الشريعة النسب برعاية منقطعة النظير، وأولته عناية فائقة حفظا ووقاية وحماية وعلاجا ، وجعلته ضمن الضروريات الخمس (أو الست) حسب تعبير الفقهاء والأصوليين، ونظمته تنظيمًا دقيقًا من حيث الحقوق والالتزامات الناشئة، فالحفاظ على الأنساب (وعدم الخلط والكذب فيها) مقصد شرعي من أهم مقاصد الشريعة، وإن تنظيمها قد أخذ مكانة كبيرة في الأحكام الشرعية، ولذلك نجد القرآن الكريم ـ الذي يكتفي حتى في باب الشعائر الدينية بالإجمال دون التفصيل - قد فصل القول في أحكام الأسرة بكل تفاصيلها وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية النسب وخطورته.
وأوضح القرة داغي أن هذه القضية لها عدة جوانب، وكان أمام القاضي طريقان قبل قضية اللعان، فإما أن يقبل دعوى اللعان بخصوص التفريق بين الزوجين دون نفي النسب وكما في رأي الإمام أحمد أن النسب لا ينتفي إلا بحكم الحاكم، كما كان يمكنه الإحالة إلى تقنية البصمة الوراثية (DNA) بحيث إذا أثبتت نسب الطفلة إلى الأب، يرفض الدعوى، وإذا أصر الأب على اللعان يكون للتفريق دون نفي النسب، خاصة وأن الآية القرآنية التي تحدثت عن اللعان كانت تدور حول التفريق بين الزوجين وليس إثبات النسب من عدمه.
وأضاف: ولكن الآن بعد صدور الحكم يمكن للزوج أن يتراجع ويتوب إلى الله عز وجل وعندها تنسب الطفلة إليه، كما للقاضي أن يطلب خبيرًا في "القافة" أي المشابهة لتحديد مدى مشابهة الطفلة للرجل، وإذا استقر لديه وجود هذا الشبه يطلب إجراء اختبار (DNA) لإثبات النسب، وهذا استنادًا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "‏إن جاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الاليتين فهو للذي رميت به".
وأوضح أن القافة في الشرع هي التعرف على النسب بالفراسة والنظر إلى أعضاء المولود، مشيرًا إلى أن لها استعمالات متعددة مثل الاشتباه في نسب المولود والتنازع عليه، حيث يعرض على القافة، ومن ألحقته به القافة من المتنازعين نسبه، ألحق به، وذلك في رأي جمهور العلماء.
وتابع: كما يمكن أن تقوم الزوجة بإجراء هذا الاختبار من البداية والتقدم به إلى المحكمة كقرينة على صحة النسب.
ودعا القرة داغي إلى اعتماد تقنية (DNA) قبل الوصول إلى مرحلة اللعان، مضيفًا: كل الاحترام والتقدير لأحكام القضاء، لكننا نطرح هنا مساهمة ووجهة نظر ورؤية مستقبلية للتغلب على الكثير من هذه المشاكل المعقدة، بهدف التيسير على الناس في حياتهم الدنيا.
وعن الضوابط الشرعية قال الدكتور عبد الله الفقيه: لا بد من النظر في هذه الحالة إلى الأيمان التي حلفها الزوج أمام القاضي، فلابد أن يكون قد قال أن الولد ليس من نسبه خلال القسم، فلا يكفي مجرد الاتهام بالزنى لنفي النسب، فيمكن أن يتم اللعان والتفريق بين الزوجين لكن مع ثبوت النسب.
وحول الرأي الشرعي في قضية استخدام البصمة الوراثية (DNA) لإثبات نسب الطفلة، قال الفقيه: هنا يجب التفريق بين أمرين، بين استخدام هذه التقنية كوسيلة مساعدة لإقناع الزوج للتراجع عن رأيه، فهنا نوافق على ذلك بكل تأكيد.
وأضاف: أما استخدامها لإلزام الزوج بنسب الطفلة فهنا أتوقف ولا أفتي في المسألة وأحيلها للمجامع الفقهية الكبرى، وإن كنت ممن يستشار في هذه المجامع فسأميل إلى الجواز لأن العلم الحديث أثبت دقة هذه التقنية، وندرة خطئها بشدة ، فيما لا تزال مسألة جعله الزاميا في قضايا النسب محل خلاف بين الفقهاء الشرعيين والقانونيين ، حتى ان المحاكم لا تلزم به وان كانت تتخذه في بعض الاحيان قرينة بجانب قرائن أخرى لاثبات أو نفي النسب.
وأضاف: إن هذا الموضوع من القضايا الشائكة التي يجب أن يرجع الجميع فيها إلى المجامع الفقهية الكبرى وليس آراء الأفراد.
وقال الشيخ عبد العظيم عبد الحق: إن الله عز وجل فتح باب العلم لنستفيد منه ويساعدنا على فهم الكثير من القضايا الشائكة مثل هذه القضية، لذلك على الزوجة أن تطالب باستخدام الوسائل الطبية الحديثة لإثبات النسب طالما كانت واثقة من نفسها.
وحذر الشيخ عبد الحق الزوجين من الخطورة الشديدة لقسم اللعان، موضحًا أن الكاذب يستحق غضب الله عز وجل ولعنته، فهو أمر خطير لا يجوز التهاون فيه والاستهتار به.
وأكد أن الأصل في المسلم براءة الذمة، وأن القاعدة الشرعية تقول أن اليقين لا يزول بالشك، مضيفًا واليقين لدينا هو براءة الزوجة، فلا يمكن اتهامها بمجرد الشك لكن لا بد من الدليل اليقيني وليس الظني، كما أن الأصل هو أن الولد للفراش، ولا يزول هذا اليقين إلا بدليل يقيني، فأين هذه الأدلة لدى الزوج؟
ونصح الأزواج بسد مداخل الشيطان الذي يسعى إلى تدمير البيوت وانهيار الأسر المسلمة، وقال: إذا تركنا أنفسنا لظنون الشيطان فالجميع سيشك في أبنائه، خاصة مع انتشار الفتن في هذا الزمن.
وقال الدكتور حمدي البسيوني: إن على الزوجة رفع دعوى إثبات نسب وتطالب باستخدام تقنية (DNA) وذلك بناء على اجتهاد العلماء في المجامع الفقهية، خاصة أن ذلك أصبح من العلم اليقيني وليس الظني.
ووجه البسيوني نصيحة إلى الزوجين بالعودة إلى الله عز وجل، خاصة أن بينهما سنوات طويلة من الحياة الأسرية المستقرة، داعيًا الزوج إلى تقوى الله وألا يجعل مجرد الشك والظن سببًا في انهيار أسرة كاملة وإلحاق الأذى والعار بالأبناء طوال حياتهم.
وشدد على أن عدم إنفاق الزوج على أبنائه وتركهم عالة يعتبر جريمة، مضيفًا: أين كنت طوال هذه السنوات لتستيقظ فجأة وتطيح بأسرة كاملة وتظلم الأبناء.
وقال: في هذه الأمور الخطيرة لا يجب أن ينفرد الانسان برأيه وعليه أن يستشير أهل العلم الكبار، وعقلاء القوم وحكمائهم، ولا يترك نفسه فريسة لمكائد الشيطان ووساوسه وجبال الظنون والأوهام.
وأضاف: وفي العديد من الحالات تكون هناك أسباب نفسية وراء هذه الظنون، فبعض الأمراض النفسية تكون خفية وتفجرها بعض المواقف والضغوط، لذلك لا بد من مراجعة أهل التخصص، سواء في الأمور الشرعية أو النفسية.
يذكر أن ندوة الوراثة والهندسـة الوراثية المنـبثقة عن المنظمة الإسـلامية للعلوم الطبية، قد أوصت بأن البصمة الوراثية من الناحية العملية وسيلة لا تكاد تخطئ في التحقق من الوالدية البيولوجية والتحقق من الشخصية، ولا سيما في مجال الطب الشرعي، وهي ترقى إلى مستوى القرائن القوية التي يأخذ بها أكثر الفقهاء في غير قضايا الحدود الشرعية وتمثل تطوراً عصرياً عظيما في مجال
القيافة التي يذهب إليها جمهور الفقهاء في إثبات النسب المتنازع فيه، ولذلك ترى أن يؤخذ بها في كل ما يؤخذ فيه بالقيافة من باب أولى .
كما أوصت ندوة "رؤية إسلامية الهندسة الوراثية والجينوم البشري، والعلاج الجيني" التي عقدت بالكويت بأنها لا ترى حرجاً شرعياً في الإستفادة من هذه الوسيلة بوجه عام في إثبات نسب المجهول نسبه بناءً على طلب الأطراف المعنية مباشرة بالأمر، فهي ترقى إلى مستوى القرائن القطعية التي يأخذ بها جمهور الفقهاء في غير قضايا الحدود الشرعية .
أما مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في دورته السادسة عشرة ، فقد قرر بشأن البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها، أنه يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في عدد من الحالات الآتية مثل التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء.
وفي تقرير للجنة البصمة الوراثية التي اجتمعت في الرياض؛ اشارت التوصيات إلى جواز استخدام هذه التقنية لمنع الوصول إلى مرحلة اللعان، حيث يشك الزوج في نسب ولده شكاً كبيراً لأي سبب كان، فتقول زوجته او الحكم في ذلك: لماذا لا تلجأ إلى البصمة الوراثية حتى تكشف لك السر، أو يجأ الزوج إلى المحكمة، وحينئذٍ تعرض المحكمة على الرجل أن يلجأ إلى البصمة الوراثية، أو تأمره بذلك وحينما تكون النتيجة إيجابية ينتهي أمر الشك، أما إذا كانت سلبية فلا ينتفى النسب إلاّ باللعان.
كما أشارت إلى جواز استخدامها في حالة اختلاف الزوج مع زوجته المطلقة التي ولدت ولدا، فادعى الزوج ان الحمل قد جاء في غير المدة المعتبرة شرعاً، ونفت الزوجة ذلك، وحينئذٍ يمكن للبصمة الوراثية توضيح ذلك وتحديد ان الولد من الزوج وحينئذٍ ينتهي النزاع ، وإذا دلت على غير ذلك فتطبق عليه القواعد العامة في الشريعة، وايضًا عند اختلاف الزوج مع زوجته وادعائه ان الحمل قد حدث قبل الزواج وبالتالي فليس منه.
ويرى الدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية السابق أن الطفل لا ينفى نسبه باللعان إذا جاءت البصمة الوراثية تؤكد صحة نسبه للزوج ولو لاعن زوجته، مؤكدًا أنه ينفى النسب باللعان فقط إذا جاءت البصمة تؤكد قوله وتعتبر دليلاً تكميليا.
وفي حالة واقعية على اعتماد البصمة الوراثية لإثبات النسب، شهدت المحاكم المصرية القضية الشهيرة المعروفة بقضية "الحناوي والفيشاوي" عندما ادعت الزوجة نسب طفلتها من المدعى عليه وطلبت تحليل البصمة، وأجابتها المحكمة لطلبها وطلبت مثول المدعى عليه أمامها فرفض، فما كان من المحكمة إلا أن أخذت من رفضه قرينة قانونية أضافت لها الشبه الشكلي بينه وبين الطفلة وهو ما يعرف بالقيافة شرعاً وحكمت بثبوت نسبها إليه وهذا ما أقر به، حيث اعترف لاحقًا.
وفي بحث للدكتور محمد السبيل الاستاذ السابق بجامعة ام القرى، حول حكم استخدام البصمة الوراثية في اثبات النسب، قال السبيل: نظرا لتشوف الشارع الى ثبوت النسب، وإلحاقه بأدنى سبب؛ فان الاخذ بالبصمة الوراثية في مجال ثبات النسب في الحالات التي يجوز فيها الحكم بثبوت النسب بناء على قول القافة ، امر ظاهر الصحة والجواز.
وأوضح أن البصمة الوراثية، والاستدلال بها على ثبوت النسب يمكن ان يقال بأنها نوع من علم القيافة، وقد تميزت بالبحث عن خفايا وأسرار النمط الوراثي للحامض النووي بدقة كبيرة، وعمق ومهارة علمية بالغة، مما يجعلها تأخذ حكم القيافة مع وجوب توفر الشروط والضوابط التي وضعها الفقهاء في القافة عند ارادة الحكم باثبات النسب عن طريق البصمة الوراثية .
واشار إلى أنه يمكن الاخذ بالبصمة الوراثية في مجال اثبات النسب في الحالات التالية: حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء، حالات الاشتباه في المواليد في المسشفيات ومراكز رعاية المواليد والاطفال ونحوها ، وكذا الاشتباه في اطفال الانابيب، حالات ضياع الاطفال واختلاطهم ، بسبب الحوادث والكوارث، وتعذر معرفة أهلهم، وكذا عند وجود جثث لم يمكن التعرف على هويتها بسبب الحروب أو غيرها .
المصدر : الراية القطرية

 


 

 

تعليقات حول الموضوع
هل ترغب في التعليق على الموضوع؟
 اسمك
عنوان التعليق
التعليق  
أدخل الكود
جميع الحقوق محفوظة لموقع الفقه الإسلامي 2008 م
تصميم وتطوير ISOTEC لاستشارات نظم الجودة وتكنولوجيا المعلومات