الفقه اليوم
أمر ملكي بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء‎ ..... حلقة النقاش الحادية والعشرون الغسيل الكلوي وأثره على الصوم ..... د. المسلم: وجوب الزكاة في أموال صناديق الأسر الاستثمارية ..... مشروعية القنوت بدعاء ليس فيه اعتداء ولا سجع مكلف وتلحين مطرب. ..... عبد اللطيف القرني: الحرم المكي تضاعف الأعمال فيه بدون حد ..... إذا غفل التاجر عن موسم الربح فمتى يربح ..... د. القره داغي: على عموم المسلمين أن ينتهزوا الفرصة ويسابقوا بالخيرات فيما بقي من شهر رمضان ..... الاجتهاد في العشر الأواخر ولَيْلَة القدر وزكاة الفطر. ..... نشرة الفقه ليوم الخميس 23 من رمضان 1431 هـ ..... نشرة الفقه ليوم السبت 25 من رمضان 1431 هـ ..... حلقة النقاش الثانية والعشرون إخراج القيمة في زكاة الفطر ..... سعيد بن وهف لا يصل إلى الميت إلا سبعة أمور ..... د.هاني بن جبير جواز المرور بالمسعى حال الطواف عند حصول الزحام ..... الدكتور صالح اللاحم يجوز للولي أن يشترط للصبي عند خوف العارض ..... نشرة الفقه ليوم الأحد 26 من رمضان 1431 هـ ..... باسم عامر: آيات الإنفاق تعالج حبَّ الرياء والمحمدة في النفس الإنسانية ..... د. الصبيحي لاتجب الزكاة في حلي الذهب والفضة المتخذ للزنية واللبس ..... د.أسامة الأشقرالحاجة ملحة إلى القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بالزكاة ..... الدكتور الفنيسان: أرى أنه لا يجوز للشخص دفع زكاته للخادمة التي تعمل عنده ..... الدكتور الطيار: المسلم في آخر رمضان كالخيل المضمرة لا تسبق إلا في النهاية ..... د. الصقيرالمشروع أن تكون زكاة الفطر في البلد الذي أدرك الإنسان العيد وهو فيه .....
الخميس 30 رمضان 1431 هـ     الموافق     9-9-2010 م
البحـث
 البحث المتقدم   
الصفحة الرئيسة الكشاف الفقهي نوازل فقهية بحوث فقهية رسائل جامعية المنتدى الفقهي الفقه اليوم الرابطة الفقهية يستفتونك مستشارك الفقه والحياة
    اختيارات القراء
  الأكثر قراءة
 الأكثر تعليقا
 الأكثر إرسالا
 الأكثر طباعة
   الفقه اليوم / حلقات النقاش الإلكترونية
أرسل لصديق طباعة

نقاش حول حكم استفادة المتضررين في كارثة جدة من أموال شركات التأمين

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

لا يخفى على المسلمين ما أصاب أهل جدة- أعانهم الله- من جرَّاء السيول التي هاجمتهم، وهم آمنون ساكنون، فكان مَصابُهم جللا، وكربهم عظيما، وحزن لذلك كل من علم بمصيبتهم، كما لا يخفى ما خلَّفته تلك المصيبة من خسائر في الأنفس والأموال، فبعد ما كانوا آمنين مستقرين، تبدلت أحوالهم، وانتكست أمورهم، فإلى الله المشتكى، وعليه التكلان، نسأل الله تعالى أن يكشف عنهم هذه الكربة.

ونتيجة لذلك كثر جدا السؤال عن حكم الاستفادة من الأموال التي تقدمها شركات التأمين، وهل يجوز أخذ مبلغ التأمين كاملا، أم لا يجوز إلا أن يأخذ بقدر ما دفع فقط؟

فرأت أمانة موقع الفقه الإسلامي طرح هذا الموضوع المهم كحلقة نقاش الكترونية، نستنير فيها بآراء المشاركين، وتتنوع فيها وجهات النظر.

والتأمين التجاري -والذي يمكن أن ينتفع به المتضررون- لا يخلو من صورتين:
الأولى: التأمين التجاري الاختياري.
الثانية: التأمين التجاري الإلزامي.
ففي التأمين التجاري الاختياري، يجوز للمُؤمِّن أخذ المبلغ الذي دفعه، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، أما المبلغ الزائد على مدفوعاته، والذي تقدمه شركة التأمين بمقتضى عقد التأمين، فقد اختلف أهل العلم فيه على قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز للمؤمِّن أن يأخذ ما زاد على المبلغ الذي دفعه؛ لاشتمال العقد على عدة محاذير شرعية، كاشتماله على رِبَوَيِ الفضل والنسيئة، واشتماله على الميسر، وكون العقد بهذه الصورة غرراً ظاهراً.

القول الثاني: أنه يجوز الانتفاع بمبلغ التأمين كاملا، لكن في حالات:
الحال الأولى: الحاجة الشديدة، والتي يلحق المسلم فيها حرج شديد إذا لم يأخذ المبلغ كاملا.

الحال الثانية: فيما لو قُدم له التأمين تبرعاً كما تفعله بعض الشركات مع موظفيها، أو بعض البنوك مع حاملي بطاقاتها؛ لعدم وجود علل التحريم في هذه الصورة .

الحال الثالثة: إذا عقد التأمين تابعاً لعقد آخر كحافز ونحوه.
وينطلق هذا الاتجاه من أنه يتعامل مع عقد التأمين على أنه عقد من عقود الغرر فحسب،  والغرر يجوز في أحوال منها: الحاجة الشديدة، والتبعية، والتبرع.

 وفي حال التأمين الإلزامي، فالأمر يختلف يسيرا عما سبق من حيث النظر إلى الأدلة، وقد اختلف أهل العلم فيه على قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز للمؤمِّن الأخذ من التعويض، إلا بقدر الأقساط التي دفعها لشركة التأمين فقط، وهذا بالاتفاق كما تقدم؛ وذلك لوجوه:
الأول: أن ما أخذ من الإنسان ظلماً يجوز له استرداده؛ لأنه حق له متى وجد إلى ذلك سبيلا، ولا يزيد على ذلك؛ لأنه ليس حقاً له، والأصل فيه المنع.

الثاني: أن الضرورات تقدر بقدرها، فلا يأخذ إلا ما دفع بناءً على أنه ملزم بالتأمين.

الثالث: أن في هذا المال شبهةً، والمسلم عليه أن يبتعد عن المشتبهات.

القول الثاني: أنه يجوز له أخذ ما زاد على المبلغ الذي دفعه، وهو رأي لبعض الفقهاء المعاصرين، تخريجا على ما إذا حكم القاضي بحكم، وكان المحكوم له يرى عدم استحقاقه لما قضى به القاضي، وكانت أدلة هذه المسألة ظنية، فهل لهذا الشخص أن يأخذ ما حُكِمَ له به مع أنه لا يرى استحقاقه؟ وفيها خلاف على قولين:

القول الأول: أنه يجوز، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية، وهو مذهب الحنابلة .

القول الثاني: أنه لا يجوز له الأخذ ، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية .
والله الموفق.


 

تعليقات حول الموضوع
1 - حكم أخذ الزيادة على التعويض من شركات التأمين في الكوارث
د. سامي السويلم
  -  
04/01/31 08:10:00 م
تم الاتصال على الدكتور سامي السويلم من قبل موقع الفقه الإسلامي وسؤاله عن هذا الأمر فكان رده كالآتي: - إذا حصل الإنسان فتوى بجواز التأمين فلا إشكال في أخذ العوض الزائد على ما دفعه من أقساط لشركة التأمين. - أما الذين لم يسألوا عن حكم التأمين، أو شخص مجبر على التأمين: - هذه مسألة اجتهادية ونازلة: - فإذا كان الإنسان مستغنياً عنها فلا يأخذها. - أما إذا كان محتاجاً إليها ففيها حالتان: (1) إذا كانت شركة التأمين قادرة على السداد ولديها المال الكافي لذلك فيأخذ الإنسان ما قدرته الشركة من تعويض له ولو كان زائداً علي ما دفعه. (2) إذا كانت شركة التأمين تواجه صعوبة في توفير المال، فعندئذٍ لا يطالب الشركة فوق طاقتها ولا يقاضيها على ذلك، ويجب على الشركة أن تعطيه بقدر الموجود لديها، لأنه في حالات الكوارث تصبح الاشتراكات لا تكفي التعويضات. والمفترض من شركة التأمين أن تعمل محاصصة بالنسبة والتناسب مابين المشتركين.
أبلغ عن إساءة
2 - التصدق بالزيادة على مقدار الاشتراك في شركة التأمين إذا تم تعويضه بأكثر مما دفعه
أ. د. سعود الفنيسان
  -  
05/01/31 04:43:00 م
تم الاتصال على أ.د. سعود الفنيسان حول هذا الموضع فأفاد بما يلي: بحكم أنها شركة تأمين ، ولو أبقى هذه الأموال لديها لتقوت بها الشركة في غير محلها، فأرى أنه يأخذ ما زاد على حقه، ثم هذه الزيادة على حقه يتصدق به، لتبرأ ذمته. فإن أعطوه مثلاً مائة ألف ريال، وحقه الذي اشترك به معهم سبعون ألف ريال فيتصدق بالثلاثين ألف ريال، ولا أرى له تركها للشركة. مع العلم أن التأمين الموجود حالياً هو تأمين تجاري وليس تأميناً تعاونياً للأسف، وبالتالي لا فرق فالأولى كما قلت الصدق بالزيادة على ما اشترك به معهم.
أبلغ عن إساءة
3 - التأمين من الميسر ولا يجوز أخذ الزيادة على ما دفعه من أقساط
د. سامي بن محمد الصقير
  -  
06/01/31 04:08:00 م
تم الاتصال على الشيخ د. سامي بن محمد الصقير حول هذا الموضوع فأفاد بما يلي: د. سامي الصقير التأمين من الميسر الذي حرمه الله تبارك وتعالى لقوله: ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه). فإذا حصل له ذلك واضطر إليه، فإنه يأخذ مقدار ما دفعه فقط، وأما ما زاد على ذلك فلا يحل له أخذه. وعلى هذا فينظر الشخص إلى ما أخذه من شركة التأمين من الأموال من حين بدأ بالتأمين إلى أن أصيب بالحادث والكارثة فيأخذ تعويضاً وما زاد على ذلك فلا يأخذه. وحتى لو سمحت الشركة وأعطته فوق ما دفعه فلا يجوز ذلك لأن أصل التأمين من الميسر، وكون الإنسان وافق على هذا الشرط فإنه يكون قد وافق على شرط محرم فلا يجوز.
أبلغ عن إساءة
4 - جهد مبارك
أبو إبراهيم
  -  
06/01/31 04:47:00 م
جزاكم الله خيرا على هذه الجهود والحرص على نفع المسلمين موفقيم ومباركين أين ما كنتم
أبلغ عن إساءة
5 - لو أخذ هذا العوض لا حرج عليه لأن المسألة فيها خلاف
د. هاني بن عبد الله الجبير
  -  
07/01/31 10:14:00 ص
تم الاتصال على د. هاني بن عبد الله الجبير حول الموضوع وأفاد بما يلي: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد: فالتأمين التجاري الأصل في حكمه أنه محرم كما ذهب إليه كثير من الفقهاء المعاصرين، لاشتمال المعاملة على الغرر والميسر، وما فيه من شائبة الربا، ولا يظهر لي وجه بإباحة هذا العقد لما يحتوي عليه من محاذير موجبة لكون العقد عقداً غير صحيح. وإذا اشترك الإنسان في التأمين، وكان معتقداً حله وأعطي مقابل الضرر الذي لحقه والذي قد دفع قسط التأمين، فإنه لو أخذ هذا العوض لا حرج عليه لأن المسألة فيها خلاف والمسائل التي فيها خلاف إذا أجرى الإنسان فيها عقداً ظاناً إباحة التعاقد، ثم قبض العوض فإنه لا يكون عليه حرج بإذن الله تعالى. وأما من اعتقد حرمة التأمين فإنه مخطئ بدخوله في هذه المعاملة، ويمكنه أن يأخذ مقابل ما بذله من أقساط التأمين فقط. أما إذا كان قد اشترك فيه لا عن قناعة بإباحته بل بنوع من الاضطرار والإجبار فإنه أرجو إن كانت شركة التأمين قد صرفت له العوض بلا طلب منه ألا يكون عليه حرج في أن يأخذ مقابله بإذن الله تعالى لأنه يكون بمثابة التبرع من قبل شركة التأمين، والله تعالى أعلم.
أبلغ عن إساءة
6 - من سيأخذ التعويض
أبو الحسن الشامي
  -  
09/01/31 04:26:00 م
في ظل انتشار الإجارة النتهية بالتمليك، هل يأخذ التعويض المؤجر باعتباره الضامن، وكيف لو كان الباقي من أقساط السيارات قسطا واحدا، آلا يشعر المستأجر بالغبن _ أليس هذا مما يشعر بأن العقد مهلهل .
أبلغ عن إساءة
7 - هل ستدفع شركات التأمين للمتضررين في سيول جدة ريالا واحدا؟!
محمد بن خالد العبدالعالي
  -  
11/01/31 09:54:00 م
في عقود التأمين تضع الشركات فقرات تؤكد فيها بأن التأمين لا يشمل الضرار الناتجة عن الحروب ولا عن ما يسمى بالكوارث الطبيعية كالأعاصير والسيول والزلازل والبراكين ونحوها. وهذه نقطة جديرة بالمناقشة وأن يسلط عليها الضوء من مشائخنا الأفاضل.
أبلغ عن إساءة
8 - رد يفيد حرمة أموال التأمين
.د حسن السيد خطاب
  -  
11/01/31 09:53:00 م
عقد التأمين من عقود الغرر ـ العقود الاحتمالية: المترددة بين وجود المعقود عليه وعدمه، وقد نهى الرسول صلّى الله عليه وسلم عن بيع الغرر., يشتمل التأمين خمسة أسباب تجعله حراماً : 1 ً - الربا: ففي عوض التأمين زيادة على الأقساط المدفوعة بلا عوض، وهو ربا، وتستثمر شركات التأمين أموالها في أنشطة ربوية، وتحتسب فائدة على المستأمن إذا تأخر في سداد الأقساط المستحقة. 2 ً - الغرر: إن مقابل التأمين يكون على أمر احتمالي غير ثابت ولا محقق الوجود وهذا غرر. وقد تغرم شركات التأمين مبلغاً كبيراً دون مقابل، بناء على الغرر. 3 ً - الغبن: يشتمل التأمين على غبن لعدم وضوح محل العقد، والعلم بالمحل شرط لصحة العقد. 4 ً - القمار: في التأمين مخاطرة لتعريض النفس والمال لفرصة مجهولة، وهذا هو القمار بعينه، والمستأمن يبذل اليسير من المال في انتظار أخذ مبلغ كبير، وهذا قمار. 5 ً - الجهالة: ما يدفعه المستأمن مجهول القدر لكل من العاقدين كما هو واضح في التأمين على الحياة، ويتعامل العاقدان بموجب عقد لا يعرف ما يحققه من الربح أو الخسارة. ئ ةةة9
أبلغ عن إساءة
9 - للمشترك في شركات التأمين أن يأخذ جميع التعويض
د. يوسف الشبيلي
  -  
12/01/31 04:16:00 م
تم الاتصال على د. يوسف الشبيلي حول الموضع فقال: للمشترك في شركات التأمين أن يأخذ جميع التعويض الذي تدفعه له الشركة حتى لو زاد عن قدر الضرر الذي حصل له.
أبلغ عن إساءة
10 - المسألة تحتمل أمرين
د. عبد الباري مشعل
  -  
18/01/31 06:09:00 م
عند سؤال د. عبد الباري مشعل أفاد يما يلي: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد: هذا أمر ممكن ومتاح، بحيث أن الشخص يدفع قسطا واحدا فيحدث الضرر، ويأخذ مبلغا أكثر مما دفعه، وهذا مبدأ التعاون والنتيجة مقبولة وفقاً لهذا المبدأ، سواء على مستوى التعاوني أو على مستوى التأمين التجاري، مع التحفظ على حكم التأمين التجاري. وبالتالي ليس هناك ترابط بين ما ذكر بين ما فع فعلا من أقساط وبين مقدرا مبلغ التعويض هل هو أزيد أو أقل، وإنما هو فقط احتساب ابتدائي عند الاشتراك لأننا إذا أردنا أن نؤمن على هذه السيارة فستنظر قيمتها الآن ويقال إن قسط التأمين 5% أو 3% أو 10% من قيمتها الآن ويكون التعويض بمقدار الضرر الفعلي الحادث عند وقوعه، فهنا المحذور الذي يجب أن نبحث عنه وهو: هل يجوز أن يحصل المؤمَّن لهم وهو العملاء لشركة التأمين على أكثر من قيمة الضرر الفعلي الذي وقع عليهم؟ هنا لا يجوز بإطلاق سواء على مستوى التأمين التجاري فهو مرفوض من حيث مهنية التأمين، وهو مرفوض من منطلق أنه خلاف التعاون. ويرفض من القانون حيث هو إثراء من التأمين وهو لا يجوز وتحاربه القوانين الخاصة بالتأمين. أما على مستوى الشريعة فهو خلاف مؤدى التعاون القائمة في شركات التأمين التكفالي. ونلخص الموضوع بما يلي: 1- فإذا كان المال زائدا عما دفع لكنه لا يزيد عن قيمة الضرر الفعلي الذي وقع عليه فهو يستحقه. 2- أن يكون المال زائدا عن قيمة الضرر الفعلي بغض النظر أن يكون زائدا عما دفع أو أقل مما دفع فلا يجوز له أن يأخذ الزائد عن الضرر الفعلي.
أبلغ عن إساءة
11 - لا يأخذ إلا بقدر ما دفع
د. عبدالله الطيار
  -  
18/01/31 06:21:00 م
بعد الاتصال على د. عبد الله الطيار أفاد بالآتي: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد: فأنصح السائل ألا يأخذ إلا بقدر ما دفع، فإذا دفع خلال هذا العام أو الأعوام الماضية مبلغاً معيناً فيأخذ بقدر ما دفعه ولا يزيد عليه، لأن التأمين مبناه على الغرر، ولا يحل للإنسان منه إلا ما دفع.
أبلغ عن إساءة
12 - لا يأخذ إلا بقدر ما دفع
د. عبدالله الطيار
  -  
18/01/31 06:28:00 م
بعد الاتصال على د. عبد الله الطيار أفاد بالآتي: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد: فأنصح السائل ألا يأخذ إلا بقدر ما دفع، فإذا دفع خلال هذا العام أو الأعوام الماضية مبلغاً معيناً فيأخذ بقدر ما دفعه ولا يزيد عليه، لأن التأمين مبناه على الغرر، ولا يحل للإنسان منه إلا ما دفع.
أبلغ عن إساءة
13 - يأخذ المبلغ ويتصدق به
د. حسين فهمي
  -  
18/01/31 06:38:00 م
عند الاتصال على د. حسين فهمي قال: يأخذ المبلغ ويتصدق به، ويحتفظ برأس المال، والمال الزائد بحكم الربا.
أبلغ عن إساءة
هل ترغب في التعليق على الموضوع؟
 اسمك
عنوان التعليق
التعليق  
أدخل الكود
جميع الحقوق محفوظة لموقع الفقه الإسلامي 2008 م
تصميم وتطوير ISOTEC لاستشارات نظم الجودة وتكنولوجيا المعلومات