الفقه اليوم
أمر ملكي بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء‎ ..... حلقة النقاش الحادية والعشرون الغسيل الكلوي وأثره على الصوم ..... د. المسلم: وجوب الزكاة في أموال صناديق الأسر الاستثمارية ..... د.الخثلان: أدركوا تزكية الأنفس بالاعتكاف في رمضان ..... ختم القرآن والدعاء عقبه في صلاة الترويح ..... د. بازمول جواز إعطاء الزكاة للأقارب مطلقًا ..... مشروعية القنوت بدعاء ليس فيه اعتداء ولا سجع مكلف وتلحين مطرب. ..... عبد اللطيف القرني: الحرم المكي تضاعف الأعمال فيه بدون حد ..... إذا غفل التاجر عن موسم الربح فمتى يربح ..... د. القره داغي: على عموم المسلمين أن ينتهزوا الفرصة ويسابقوا بالخيرات فيما بقي من شهر رمضان ..... الاجتهاد في العشر الأواخر ولَيْلَة القدر وزكاة الفطر. ..... نشرة الفقه ليوم الخميس 23 من رمضان 1431 هـ ..... نشرة الفقه ليوم السبت 25 من رمضان 1431 هـ ..... الدكتور الصقير: لا ينبغي لمن يصلي بالناس أن يقرأ بعدة قراءات ..... حلقة النقاش الثانية والعشرون إخراج القيمة في زكاة الفطر ..... سعيد بن وهف لا يصل إلى الميت إلا سبعة أمور ..... د.هاني بن جبير جواز المرور بالمسعى حال الطواف عند حصول الزحام ..... الدكتور صالح اللاحم يجوز للولي أن يشترط للصبي عند خوف العارض ..... نشرة الفقه ليوم الأحد 26 من رمضان 1431 هـ ..... الدكتور سعيد عقيل سراج : ليس من مهمة الإسلام أن يكره الناس على التدين به ..... الماجد: إذا احتاج الإنسان للفطر لإتقان عمله كالطبيب فلا حرج عليه .....
الأثنين 27 رمضان 1431 هـ     الموافق     6-9-2010 م
البحـث
 البحث المتقدم   
الصفحة الرئيسة الكشاف الفقهي نوازل فقهية بحوث فقهية رسائل جامعية المنتدى الفقهي الفقه اليوم الرابطة الفقهية يستفتونك مستشارك الفقه والحياة
    اختيارات القراء
  الأكثر قراءة
 الأكثر تعليقا
 الأكثر إرسالا
 الأكثر طباعة
   رسائل جامعية / رسائل فقهية في النوازل


الخدمات المصرفية غير الإستثمارية
اسم الباحث  محمد الحسن صالح الأمين
الجامعة  جامعة أم القرى
الكلية  كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
اسم المشرف  الدكتور/ محمود عبد الدائم, الدكتور/ محمد أمين اللبابيدى
المناقشون  ......
التاريخ  1408 هـ
المقدمة  إن الحمد لله أحمده سبحانه وأستهديه، وأستغفره وأتوب إليه ، وأعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأصلي وأسلم على نبي الهدى والرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين .
أما بعد ،،،
فإنه منذ قبولي في برنامج " الدكتوراه" فرع الفقه وأصوله بقسم الدراسات العليا الشرعية ،و أنا أفكر في اختيار موضوع فقهي يكون شديد الارتباط بواقع مجتمعنا الإسلامي المعاصر لأجعله موضوع بحثي الذي أتقدم به للحصول على درجة " الدكتوراه" ، وقد استعنت في هذا الاختيار – بعد الله – بأساتذتي واستشرت فيه بعض زملائي ، وأخيرا هداني الله تعالى الى اختيار موضوع " الخدمات المصرفية غير الاستثمارية وحكمها في الشريعة الاسلامية " .
وكان من أهم الأسباب التي دعتني لاختيار هذا الموضوع – بجانب الرغبة في الاستزادة من معين الفقه الاسلامي – الصحوة الاسلامية التي شملت معظم أقطار العالم الإسلامي والمطالبة بتطبيق أحكام الشريعة الإاسلامية في كل المجالات وخاصة المعاملات سواء علي المستوى الرسمي أو الفردي وبصفة خاصة في مجال المعاملات المصرفية والتي أستحدثها الفكر الاقتصادي والمادي الأوربي اليهودي والتي تعتمد على أشد ما حرمه الله تعالى وهو الربا، وانتشار هذه المعاملات في عالمنا الإسلامي عبر مؤسسات مصرفية بحجة تمويل البلاد وتنميتها ، مما جعل المسلمون يتعاملون في حياتهم الاقتصادية عبر قنوات هذه المؤسسات .
وفي ظل هذه الصحوة الإسلامية أخذ بعض العلماء والباحثين المسلمين يدرسون المعاملات المصرفية دراسة دقيقة ، ويبحثون في تراثنا الإسلامي الخالد عن البديل الخالي من الربا المحرم ، وقد ساعدت هذه الدراسات والبحوث على قيام الكثير من المؤسسات الاقتصادية القائمة على أساس الشريعة الإسلامية وخاصة المصارف الإسلامية .
وبالرغم من إسهام العلماء والباحثين المقدر في مجال المعاملات المصرفية ، إلا أن المؤلفات في هذا المجال قليلة ومعظمها جاء مغطيا لكل الأعمال والخدمات المصرفية في المؤلف الواحد مما يقيد الباحث بالتزام الاختصار عند تخريج العمليات المصرفية على أساس العقود الشرعية وعدم التعرض لأحكام وقواعد تلك العقود بصورة موسعة . ولما تقدم رأيت البحث في جانب معين من المعاملات المصرفية والذي يشمل ما يعتبر خدمة من المصرف لعملائه يستحق عليها عمولة ، وايفائها حقها من البحث والدراسة ، وبيان التصور الفقهي لهذه الخدمات بشئ من التوسع .
 
الخاتمة  1- أن المصارف هي مؤسسات مستحدثة تقوم أساسا على الاتجار بالنقود اقراضا واقتراضا، وهذه الوظيفة الأساسية تقوم على الفائدة الربوية المحرمة .
2- أن الربا بجميع صوره وأشكاله ، كثيره وقليله، الصريح منه والخفي ، محرم تحريما قاطعا بنص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وإجماع المسلمين .
3- أن معاملات المصارف وإن كانت تعتبر معاملات مستحدثة ، إلا أننا نجد لها ظلالا في الفقة الاسلامي الواسع تتمثل في بعض العقود الشرعية المتشابهة لها رغم الاختلاف في التسميات والاختلاف في بعض القواعد والأحكام .
4- أن خدمات الإيداع بالفائدة والإقراض وخصم الأوراق التجارية ، هي خدمات محرمة شرعا لأنها تقوم أساسا علي الفائدة الربوية المحرمة شرعا . وأن محاولة تخريجها على أساس بعض العقود الشرعية الصحيحة تمهيدا لإباحة الفائدة عليها وجعلها أجرا كما في الايداع والخصم ، أو اباحة الفائدة علي القروض المصرفية سواء على أساس القول بأن الربا المحرم هو الربا الكثير أو على أساس اباحة الفائدة على القروض الإنتاجية دون القروض الاستهلاكية ، هي محاولة تخالف الأصول والقواعد الشرعية ، فتحريم الإسلام لربا القروض واضح وقاطع ، فكل قرض يرتب منفعة أيا كانت هو وجه من وجوه الربا .
5- ان الخدمات المتمثلة في الحسابات الجارية والبطاقة الائتمانية وقبول الأوراق التجارية وخطابات الضمان والاعتمادات المستندية وخطابات الاعتماد قد تشتمل في بعض حالتها على الفائدة المحرمة شرعا واذا كنا قد قررنا أن الحكم الشرعي يجب أن يتناول الخدمة في جميع حالاتها ككل لا يتجزأ وبالتالي القول بتحريم كل خدمة توجد بها شبهة الربا ، الا أننا نري أنه يجوز التعامل مع المصرف في هذه الخدمات في حالاتها الجائزة شرعا وعدم التعامل معه في الحالات التي تنطوي على الفائدة ، وهذا اذا اضطر الفرد وخاصة في هذا العصر الذي اتسعت فيه دائرة المعاملات التجاريه والاقتصاديه – إلى التعامل مع المصرف في نطاق تلك الخدمات ، أما إذا – انتفت الضرورة أو وجد المصرف اللاربوي الذي تقوم معاملاته على الشريعة الإسلامية فلا يجوز التعامل مع المصرف الربوي في أي من المعاملات ، لأن تعامله يقوم أساسا علي الربا المحرم شرعا .
6- أن خدمات التحويل المصرفي ، وبيع وشراء العملات الأحنبية ، وتحصيل الأوراق التجارية ، وتأجير الخزائن الحديدية ، وتقديم المعلومات ، وإدارة أعمال العملاء وسداد مدفوعاتهم ، وخدمات الشيكات السياحية ، وخدمات الأوراق المالية – عدا التسليف بضمان تلك الوراق – هي خدمات جائزة شرعا لخلوها من الإقراض بالفائدة وما دامت تسير وفق القواعد الشرعية للعقود الحاكمة لتلك الخدمات .
7- يجب على المسلم عدم التعامل مع المصارف الربوية بصورتها القائمة ، وهذا يقتضي القول بعدم شرعية التعامل أيضا حتى وإن ترك المتعامل الفائدة للمصرف ولم يأخذها تورعا منه ، لأن في ذلك إعانة للمصرف الربوي وتقوية موارده المالية وتشجيعا له على المراباة ، وهذا إذا انتفعت الضرورة ووجد المصرف الاسلامي .
8- يمكن للمصارف اللاربوية – أي الإسلامية – القيام بجميع الخدمات المصرفية مع إلغاء الفائدة الربوية المحرمة ، وذلك بممارستها على أساس العقود الشرعية الصحيحة كعقود الإجارة والوكالة والوديعة والضمان والقرض والجعالة . كما يمكن للصرف – إذا كان المودع لأمواله يبتغي المنفعة بجانب تمتعه بخدمة الإيداع – أن يستثمر أموال عميله المودع عن طريق عقد المضاربة .
غير أنه يجب أن تطبق قواعد وأحكام نلك العقود تطبيقا صحيحا ، وأن يراقب آداء المصرف – عن طريق هيئة أو جهاز للرقابة الشرعية – للاطمئنان على آن أعمال المصرف تسير وفق القواعد الشرعية المقررة .
9- وأخيرا فإن شريعة الله سبحانه وتعالى الذي خلق كل شئ وقدره تقديرا تستوعب كل جديد مفيد ، ولا
تضيق به على مدى الزمن إذا أحسن فهمها وتطبيق قواعدها .
وبعد ..
فهذا ما وسعني الإلمام به وتقديمه بهذه الصورة ، ولا أدعي الكمال فإن الكمال لله وحده ، كما لا أدعي أنني أتيت بجديد ، فإن السابق لم يترك للاحق شيئا ولكنه اجتهاد مني ، فإن أصبت فمن الله ، وان أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان وحسبي أنني أجتهدت وما التوفيق الا من عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ،،،
 
حمل الرسالة  أضغط لتحميل الرساله



تعليقات حول الموضوع
1 - التحيه والاحترام لوالدى صاحب الرساله
رؤى محمد الحسن صالح الامين
  -  
28/08/31 08:10:00 م
لقد اخذنى محرك البحث لديكم لاجد رساله والدى المقدمه لجامعه ام القرى فى الثمانينات جزاكم الله عنا كل خير ووفقكم لخير هذه الامه
أبلغ عن إساءة
هل ترغب في التعليق على الموضوع؟
 اسمك
عنوان التعليق
التعليق  
إدخل الكود
جميع الحقوق محفوظة لموقع الفقه الإسلامي 2008 م
تصميم وتطوير ISOTEC لاستشارات نظم الجودة وتكنولوجيا المعلومات