الفقه اليوم
أمر ملكي بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء‎ ..... حلقة النقاش الحادية والعشرون الغسيل الكلوي وأثره على الصوم ..... د. المسلم: وجوب الزكاة في أموال صناديق الأسر الاستثمارية ..... د.الخثلان: أدركوا تزكية الأنفس بالاعتكاف في رمضان ..... ختم القرآن والدعاء عقبه في صلاة الترويح ..... د. بازمول جواز إعطاء الزكاة للأقارب مطلقًا ..... مشروعية القنوت بدعاء ليس فيه اعتداء ولا سجع مكلف وتلحين مطرب. ..... عبد اللطيف القرني: الحرم المكي تضاعف الأعمال فيه بدون حد ..... إذا غفل التاجر عن موسم الربح فمتى يربح ..... د. القره داغي: على عموم المسلمين أن ينتهزوا الفرصة ويسابقوا بالخيرات فيما بقي من شهر رمضان ..... الاجتهاد في العشر الأواخر ولَيْلَة القدر وزكاة الفطر. ..... نشرة الفقه ليوم الخميس 23 من رمضان 1431 هـ ..... نشرة الفقه ليوم السبت 25 من رمضان 1431 هـ ..... الدكتور الصقير: لا ينبغي لمن يصلي بالناس أن يقرأ بعدة قراءات ..... حلقة النقاش الثانية والعشرون إخراج القيمة في زكاة الفطر ..... سعيد بن وهف لا يصل إلى الميت إلا سبعة أمور ..... د.هاني بن جبير جواز المرور بالمسعى حال الطواف عند حصول الزحام ..... الدكتور صالح اللاحم يجوز للولي أن يشترط للصبي عند خوف العارض ..... نشرة الفقه ليوم الأحد 26 من رمضان 1431 هـ ..... الدكتور سعيد عقيل سراج : ليس من مهمة الإسلام أن يكره الناس على التدين به ..... الماجد: إذا احتاج الإنسان للفطر لإتقان عمله كالطبيب فلا حرج عليه .....
الأثنين 27 رمضان 1431 هـ     الموافق     6-9-2010 م
البحـث
 البحث المتقدم   
الصفحة الرئيسة الكشاف الفقهي نوازل فقهية بحوث فقهية رسائل جامعية المنتدى الفقهي الفقه اليوم الرابطة الفقهية يستفتونك مستشارك الفقه والحياة
    اختيارات القراء
  الأكثر قراءة
 الأكثر تعليقا
 الأكثر إرسالا
 الأكثر طباعة
أرسل لصديق طباعة

عنوان الفتوى : حكم برامج الادخار في الشركات
رقم الفتوى: 4 التاريخ : 8/2/1431هـ
نص الفتوى :

فتوى رقم (4) بشأن البرامج الادخارية في المؤسسات والشركات

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أحمعين .. وبعد. فقد اطلعت لجنة الفتوى بموقع الفقه الإسلامي على السؤال الوارد إليها برقم (4) وتاريخ 1/10/1430هـ، ونصه:

 يقوم مجلس الإدارة في بعض المؤسسات بوضع نظام للادخار والتوفير والإقراض وفق لائحة خاصة، ويكون من خلال استقطاع شهري بنسبة مئوية صحيحة من راتب الموظف الأساس، لا تقل عن (1%) ولا تزيد عن(10%)، وتكون مدة الاشتراك 120 شهرا، ثم تؤدي المؤسسة لحساب ادخار كل منتسب مبلغاً مماثلاً للمبلغ الذي يدخره المنتسب، بحيث تساوي مساهمة المؤسسة المبلغ المدخر للمنتسب عند انتهاء المدة، وبذلك يكون إجمالي المبالغ المستحقة للمنتسب بعد إكمال مدة البرنامج مجموع مدخراته، ومساهمة المؤسسة.

ومن خصائص هذا النظام أن للمنتسب الحق في الانسحاب من البرنامج في أي وقت، وفي هذه الحالة تصرف له مجموع مدخراته (مساهمة المنتسب فقط) . ثم عند انتهاء مدة اشتراك المنتسب، أو عند انتهاء خدمته بسبب إحالته على التقاعد لبلوغ سن الستين، أو العجز أو الوفاة, يدفع له مجموع مدخراته إضافةً إلى مساهمة المؤسسة، فما حكم هذا العمل؟

 لم يذكر في السؤال ما تصنعه المؤسسة بهذه الأموال التي تقبضها من الموظفين، وبعد الاستفسار منهم أجابوا بأن هذه الأموال تستثمر في استثمارات داخلية وخارجية.

وبعد الاطلاع والدراسة أجابت اللجنة بما يأتي

بما أن المال المقبوض من الموظف، في انتهاء مدة الاشتراك مضمون له بكل حال، فإنه يكون قرضاً.

وبما أن الموظف سيأخذ في نهاية المدة مبلغاً زائداً عن المبلغ الذي اشترك به ، فإنه يؤول إلى قرض جرَّ نفعا، فتسمية العقد المذكور في السؤال بغير القرض لا يغير من حقيقته شيئا، فلا عبرة بتسميته تعاونا أو توفيرا أو ادخارا أو نحوه؛ إذ العبرة بحقائق الأمور. فهذه المعاملة بهذه الصورة محرمة شرعاً وهي من الربا.

 ولتصحيح هذه المعاملة فإن هناك طريقين:

الطريق الأول: أن يكون نظاما ادخاريا بالفعل، بأن توضع المبالغ المستقطعة من الموظفين في حساب خاص لصالحهم في أحد البنوك الإسلامية، ولا تتصرف فيه الشركة، ولا تنتفع به في نشاطها، وإنما يكون محفوظاً للموظفين المدَّخِرين، ثم إذا مضت المدة المتفق عليها تعاد تلك المبالغ للموظفين، مع المبالغ التي تدفعها الشركة تحفيزاً لهم.

 الطريق الثاني: أن تُجرى على أنها مضاربة، وذلك بتوفر الشروط الآتية:

أولا: ألا تضمن المؤسسةُ رأسَ المال للموظف بكل حال.

ثانيا: أن يتم الاتفاق بين المؤسسة والموظف على نسبة محددة معلومة مشاعة من الربح.

ثالثا: أن تكون مجالات الاستثمار والمضاربة مشروعة.

رابعا: أن يفصل حساب المبالغ المستقطعة من الموظفين عن حسابات المؤسسة؛ كي لا تدخل في المصروفات التشغيلية للمؤسسة.

والله تعالى أعلم.

الموافقون على الفتوى رقم (4) بشأن برامج الادخار في الشركات، هم:

فضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد

فضيلة الشيخ الدكتور علي محمد القره داغي

فضيلة الشيخ الدكتور نايف  بن محمد العجمي

فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان

فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي

فضيلة الشيخ الدكتور هاني بن عبد الله الجبير

فضيلة الشيخ الدكتور عطية فياض

فضيلة الشيخ الدكتور عقيل بن محمد المقطري

 

تعليقات حول الموضوع
هل ترغب في التعليق على الموضوع؟
 اسمك
عنوان التعليق
التعليق
أدخل الكود
جميع الحقوق محفوظة لموقع الفقه الإسلامي 2008 م
تصميم وتطوير ISOTEC لاستشارات نظم الجودة وتكنولوجيا المعلومات