الفقه اليوم
أمر ملكي بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء‎ ..... حلقة النقاش الحادية والعشرون الغسيل الكلوي وأثره على الصوم ..... د. المسلم: وجوب الزكاة في أموال صناديق الأسر الاستثمارية ..... د.الخثلان: أدركوا تزكية الأنفس بالاعتكاف في رمضان ..... ختم القرآن والدعاء عقبه في صلاة الترويح ..... د. بازمول جواز إعطاء الزكاة للأقارب مطلقًا ..... مشروعية القنوت بدعاء ليس فيه اعتداء ولا سجع مكلف وتلحين مطرب. ..... عبد اللطيف القرني: الحرم المكي تضاعف الأعمال فيه بدون حد ..... إذا غفل التاجر عن موسم الربح فمتى يربح ..... د. القره داغي: على عموم المسلمين أن ينتهزوا الفرصة ويسابقوا بالخيرات فيما بقي من شهر رمضان ..... الاجتهاد في العشر الأواخر ولَيْلَة القدر وزكاة الفطر. ..... نشرة الفقه ليوم الخميس 23 من رمضان 1431 هـ ..... نشرة الفقه ليوم السبت 25 من رمضان 1431 هـ ..... الدكتور الصقير: لا ينبغي لمن يصلي بالناس أن يقرأ بعدة قراءات ..... حلقة النقاش الثانية والعشرون إخراج القيمة في زكاة الفطر ..... سعيد بن وهف لا يصل إلى الميت إلا سبعة أمور ..... د.هاني بن جبير جواز المرور بالمسعى حال الطواف عند حصول الزحام ..... الدكتور صالح اللاحم يجوز للولي أن يشترط للصبي عند خوف العارض ..... نشرة الفقه ليوم الأحد 26 من رمضان 1431 هـ ..... الدكتور سعيد عقيل سراج : ليس من مهمة الإسلام أن يكره الناس على التدين به ..... الماجد: إذا احتاج الإنسان للفطر لإتقان عمله كالطبيب فلا حرج عليه .....
الأثنين 27 رمضان 1431 هـ     الموافق     6-9-2010 م
البحـث
 البحث المتقدم   
الصفحة الرئيسة الكشاف الفقهي نوازل فقهية بحوث فقهية رسائل جامعية المنتدى الفقهي الفقه اليوم الرابطة الفقهية يستفتونك مستشارك الفقه والحياة
    اختيارات القراء
  الأكثر قراءة
 الأكثر تعليقا
 الأكثر إرسالا
 الأكثر طباعة
أرسل لصديق طباعة

عنوان الفتوى : تزوج الزاني بالمزني بها ونسبة الولد إليه
رقم الفتوى: 3 التاريخ : 18/8/1430هـ الموافق 9/8/2009م
نص الفتوى :

فتوى رقم (3)

 فتوى بشأن تزوج الزاني المزني بها ونسبة الولد إليه

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أحمعين .. وبعد.

فقد اطلعت لجنة الفتوى بموقع الفقه الإسلامي على السؤال الوارد إليها برقم (3)، وتاريخ18 /8/1430هـ، ونصه : أنا شاب أقمت علاقة محرمة مع مطلقة، وأسفرت العلاقة عن وجود طفلة أنجبتها الأم خارج البلد، وأنا أود أن أصلح غلطتي، والمرأة تريد أن أتزوجها لتحضر البنت من الغربة، فما وضع هذه البنت معي، وماذا أفعل؟

وبعد الاطلاع والدراسة أجابت اللجنة بما يأتي :

فإن الزنا فاحشة عظيمة، وجريمة لا يعدِلُها بعد الكفر وقتل النفس شئ، وسبيل للشر وإشاعة الفاحشة، وسبب لنشر العداوة والبغضاء، وباب عظيم لكثير من الأمراض والأدواء؛ لذا حرمه الله في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونوَّع في بيان تحريمه، فتارة بالنهي عنه صراحة ، وتارة بوصفه بأقبح الأوصاف، وقرنه بصنوف المحرمات، وتارة بتحريم الطرق المفضية إليه وسدِّها، مما يدل على شناعة أمره، وشدة خطره، قال تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً }الإسراء32، وقال تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً }الفرقان68، وفي الحديث الطويل في رؤياه صلى الله عليه وسلم ذكر عقوبة الزناة، ففي حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه في الصحيحين قال: "فانطلقنا فأتينا على مثل التنور - قال فأحسب أنه كان يقول: فإذا فيه لغط وأصوات، قال : فاطلعنا فيه، فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا - قال - قلت لهما: ما هؤلاء؟ قال: قالا لى: انطلق انطلق، وفي آخره: "وأما الرجال والنساء العراة الذين فى مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزوانى".البخاري(1297)، ومسلم(4220).

كما انعقد الإجماع على تحريم الزنا، وأنه كبيرة من الكبائر. لذا كان الواجب التنبيه على تحريم وخطر الزنا، وأنه من الفواحش العظام.الإجماع لابن المنذر(41). أما المسألة الوارد السؤال بشأنها، فقد اختلف أهل العلم في زواج الزاني بالمزني بها إذا لم تكن فراشا لزوج أو سيد، واستلحاق ولده منها على قولين

: القول الأول: أنه لا يجوز للرجل أن يستلحق ولده من الزنا، وهو قول الأئمة الأربعة، ومذهب الظاهرية. وأبرز ما استدلوا به حديث عائشة رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ، فَقَالَ سَعْدٌ: هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْنُ أَخِي عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَبَهِهِ، فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ، فَقَالَ: (هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ)، فَلَمْ تَرَهُ سَوْدَةُ قَطُّ. أخرجه البخاري(1912) ومسلم(2645). وقد أجيب عن الحديث بأنه ورد فيما إذا كان هناك صاحب فراش ينازع في الولد، أما إذا لم يكن صاحب فراش فإن الحديث لا يدل عليه، إذ لا نزاع أصلا، فما المانع من استلحاق أبيه له؟!

 القول الثاني: أن الأفضل أن يتزوجها الزاني، وينسب الولد له، وهذا القول مرويٌّ عن عروة بن الزبير، وسليمان بن يسار، والحسن البصري، وابن سيرين، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم رحمهم الله. وأبرز ما استدلوا به الآتي:

 أولا: حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في قصة جريج، وفيه قال: مَنْ أَبُوكَ يَا غُلَامُ؟ قَالَ: الرَّاعِي. أخرجه البخاري(2302) ومسلم(4625). ووجه الدليل: أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى عن جريج نسب الولد للراعي الزاني، وصدَّق الله هذه النسبة بما أجراه من خلاف العادة في نطق الصبي.

 ثانيا: قصة ملاعنة هلال بن أمية رضي الله عنه مع امرأته، وفيه: "فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ، سَابِغَ الْأَلْيَتَيْنِ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ "أخرجه البخاري (4378). ووجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم نسب الولد لأبيه من الزنا، والذي خلق من مائه.

 ثالثا: القياس على الأم من الزنا، فكما أن الولد ينسب لأمه من الزنا؛ لأنها هي التي ولدته، فكذلك ينسب لأبيه؛ لأنه خلق من مائه، فهو أبوه كوناً، وإن انتفت الأبوة الشرعية، فكان أولى الناس به.

 رابعا: أن منع إلحاق ولد الزنى بأبيه معقول المعنى، معروف العلة، وليس تعبديا، والحكمة في ذلك هي حماية المرء من أن يُنسب إليه غير ولده، وأنه في هذه المسألة هو الذي استلحقه، فقد انتفت هذه العلة فعاد الأمر إلى الجواز، كنسبته إلى والدته ولا فرق.

 خامسا: أن هذا هو الموافق لقواعد الشرع، فإن الشرع يتشوف إلى ثبوت النسب، وحفظ الولد من الضياع والتشرد والانحراف، وفي الأخذ بهذا القول تحقيق لهذا المطلب الشرعي العظيم، ولا شك أن كون الولد ينشأ منسوبا لأبٍ خيرٌ له من أن ينشأ منسوبا لأمه، مصاحبا للعار بقيةَ عمره، يتجرع ويلات جريرةٍ ليس له فيها يد، ففي عدم نسبته مفاسد عظيمة، كلحوق العار به، وبأمه، وبذويها، بل وبالمجتمع ككُلٍّ، مع ما في هذا القول من الستر على الزناة والزواني وأهليهم وولدهم، وتشجيع لهم على التوبة.

وهذا القول هو الذي يترجح، وهو أنه يصح تزوج الزاني من الزانية، لكن بشرط توبة الاثنين والعزم على عدم الرجوع، كما يصح نسبة ولد الزنا لأبيه إذا استلحقه بشرط تزوجه إياها، بل هو الأولى به، وهو ما قضى به الصحابة رضي الله عنهم، فقد كان عمر رضي الله عنه يليط-أي يلحق-أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام.أخرجه عبد الرزاق في المصنف(12374)، والبيهقي في السنن الكبرى10/263، وسئل ابن عباس رضى الله عنهما فيمن فجر بامرأة ثم تزوجها؟ قال: أوله سفاح، وآخره نكاح لا بأس به. أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7 / 155، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : لا بأس بذلك، أول أمرها زنا حرام ، وآخره حلال. أخرجه عبد الرزاق في المصنف 7 / 202، وسئل عمرو بن جابر بن زيد عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها؟ قال : هو أحق بها، هو أفسدها.مصنف ابن أبي شيبة 3 / 361، والآثار في ذلك كثيرة جدا عن الصحابة والتابعين في القضاء والفتوى بذلك، وقد نقل ابن قدامة في المغني عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال : "لا أرى بأسا إذا زنى الرجل بالمرأة فحملت منه أن يتزوجها مع حملها, ويستر عليها, والولد ولد له" (9/122). والله أعلم

 الموافقون على الفتوى رقم (3)

بشأن تزوج الزاني بالمزني بها ونسبة الولد إليه من أعضاء لجنة الفتوى، هم

الأستاذ الدكتور علي محي الدين القره داغي

الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد

الدكتور عقيل بن محمد المقطري

الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي

الدكتور هاني بن عبدالله الجبير

الدكتور نايف بن محمد العجمي

الدكتور سعد بن تركي الخثلان

الأستاذ الدكتور نور الدين الخادمي

تعليقات حول الموضوع
1 - حفظكم الله
أم جهاد
  -  
13/05/31 04:40:00 م
السلام عليكم حفظكم الله ورعاكم, لكن هل على الزانية عدة ؟ وخصوصاًإذا كانت حامل, ولدي استفسار وهو أنا طالبة دراسات عليا, ولدي تكليف وقمت بأخذ فتوى للقرضاوي وقمت بنقضها, فهل الطريقة التي لآتي:تعقيب على هذه الفتوى: وهذا هو ما ظهر لي من أنَّ الصواب هو ما ذهب إليه الحنابلة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية, فقال رحمه الله:" نِكَاح الزَّانِيَةِ حَرَامٌ حَتَّى تَتُوبَ سَوَاءٌ كَانَ زَنَى بِهَا هُوَ أَوْ غَيْرُهُ . هَذَا هُوَ الصَّوَابُ بِلَا رَيْبٍ وَهُوَ مَذْهَبُ طَائِفَةٍ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ : مِنْهُمْ أَحْمَد بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ". ويؤيد ذلك دلالة الكتاب والسنة,فمن الكتاب: قوله تعالى:""والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك" وقد ورد في سبب نزول الآية ما يزيد الحكم بياناً, هو ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي ..." . وقال السعدي في تفسير الآية السابقة:"....... وذكرت تفسيره إذن هذا القول هو ما دل عليه الكتاب والسنة ,وهو أقوى حجة,وأظهر دليلاً. وهنا في هذه الفتوى الأمر هين سهل؛لوجود التوبة منهما بدلالة القرائن,فلم يعد إشكال هنا في هذه الناحية. أما في لا عدة للمرأة الزانية ولا استبراء إذا كان الزاني زوجها؛ فالأمر هنا أشد إشكالاً من الأول. والذي يظهر لي من أن الصواب هو قول الحنابلة: إنه يلزمها العدة, ويحرم عليها النكاح؛لإن العدة في الأصل لمعرفة براءة الرحم قال الشنقيطي- رحمه الله:"لا بد من العدة صيانة للفروج، ....." وذكرت قوله
أبلغ عن إساءة
2 - وفقكم الله وسددكم
أبو عبد الرحمن
  -  
13/05/31 04:42:00 م
بعد التحية ماكان لي أن أعقب على مشائخنا وسادتنا العلماء ولكن من يفتي به سدا للذريعة أقصد حتى لا تكون مثل هذه الفتوى ذريعة لكل من أراد أي فتاة ولم يوافق أهلها أخذها بهذه الطريقة بأن يفسدها ثم يقال له أصلح غلطتك وانتهى كل شيء
أبلغ عن إساءة
3 - ولد الزنا لا ينسب للزاني وإنما لأمه
سليمان أحمد ينغادو
  -  
03/02/31 05:52:00 م
بسم الله الرحمن الرحيم هذا السؤال تضمّن جانبين: الجانب الأول، هو تزوّج الزاني بالمرأة التي زنى بها، ويصححه جمهور الفقهاء –رحمهم الله- مع العدة. قال ابن قدامة في المغني: (9/479):((وحكم العدة من الزنى والعدة من وطء الشبهة كحكم العدة من النكاح)). وفي زاد المعاد لابن القيم: (5/728) كلام جميل فيما لو كانت حاملا من الزنى فراجعه فيه. أما مسألة ثبوت النسب إذا كان الحمل من الزنا، فأكثر أهل العلم على عدم ثبوته، لأدلة كثيرة منها ما ذكره المشايخ في بحثهم، وأصرح من ذلك ما رواه أبو داود في سننه برقم: (2265)، وابن ماجة برقم: (2746): من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قضى أنّ كلّ مستلحق استُلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادّعاه ورثته: فقضى أنّ من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه، وليس مما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، وإن كان من أمة لم يملكها أو من حرّة عاهر بها فإنه لا يلحق به ولا يرث – وإن كان الذي يدعى له هو ادّعاه فهو ولد زنية من حرة كان أو من أمةٍ)). وهذا حديث حسن كما قال البوصيري في تعليقه على ابن ماجة، والألباني في صحيح سنن أبي داود، والأرناؤوط تعليقه على الزاد. وهذا الحديث نصٌّ صريحٌ في أنّ الولد من الزنا لا يلحق نسبه بأبيه، ولذلك قال العلامة ابن القيم – رحمه الله - في زاد المعاد: (5/384): ((...أما إذا كان من أمةٍ لم يملكها، أو من حرّة عاهر بها فإنه لا يلحق ولا يرث، وإن ادّعاه الواطئ وهو ولد زنْية من أمة كان أو من حرة، وهذا حجة الجمهور على إسحاق ومن قال بقوله: إنه لا يلحق بالزاني إذا ادّعاه، ولا يرثه، وأنه ولد زنى، لأهل أمّه من كانوا، حرّة كانت أو أمة. ...فهذا الحديث يردّ قول إسحاق ومن وافقه، لكن فيه محمد بن راشد، ونحن نحتج بعمرو بن شعيب، فلا يعلّل الحديث به، فإن ثبت هذا الحديث تعيّن القول بموجبه، والمصير إليه، وإلا فالقول قول إسحاق ومن معه، والله المستعان)). وبعد معرفتنا بصحّة هذا الحديث، فإنّ المتعيِّن هو المصير إلى مقتضاه، كما قال ابن القيم رحمه الله. وقد كتبت بحوثٌ كثيرة حول هذا الموضوع، والله الموفق للصواب.
أبلغ عن إساءة
4 - الحمد لله
فلسطين
  -  
15/02/31 09:39:00 م
الحمد لله الذي طهرنا بالايمان والاسلام وحفظنا من الكبائر الحمد لله الذي حرم علينا الزنا والخمر والفواحش كلها فسبحان الله الذي لا اله سواه ولا يحمد على مكروه سواه لذا فما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا
أبلغ عن إساءة
5 - وان كان الزاني لا يعرف انها حملت منه
ابوعبدالله
  -  
22/04/31 11:27:00 ص
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وان كان الزاني لايعرف والزانية متزوجه ونسبت المولود الى زوجها وتابا بعد ذلك فهل تخبر زوجها؟وان اخبرته فهل يتبرأ من المولود ؟وان لم يعرفوا اين الزاني فما الحل ؟وان تاب الزاني ولكن كانت له علاقات سابقه كثيره وندم على مافعل وحاول اسقاط حمل منهن ونجح في بعضهن ولم ينجح مع الاخريات وتركهن سنين طويله ولا يعلم ما هو مصيرهن فماذا عليه وماذا عليهن؟جزاكم الله خير استغفروا الله الذي لااله الا هو الحي القيوم واتوب اليه
أبلغ عن إساءة
هل ترغب في التعليق على الموضوع؟
 اسمك
عنوان التعليق
التعليق
أدخل الكود
جميع الحقوق محفوظة لموقع الفقه الإسلامي 2008 م
تصميم وتطوير ISOTEC لاستشارات نظم الجودة وتكنولوجيا المعلومات