الفقه اليوم
حلقة النقاش الحادية والعشرون الغسيل الكلوي وأثره على الصوم ..... د. المسلم: وجوب الزكاة في أموال صناديق الأسر الاستثمارية ..... مشروعية القنوت بدعاء ليس فيه اعتداء ولا سجع مكلف وتلحين مطرب. ..... عبد اللطيف القرني: الحرم المكي تضاعف الأعمال فيه بدون حد ..... إذا غفل التاجر عن موسم الربح فمتى يربح ..... د. القره داغي: على عموم المسلمين أن ينتهزوا الفرصة ويسابقوا بالخيرات فيما بقي من شهر رمضان ..... أمر ملكي بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء‎ ..... الاجتهاد في العشر الأواخر ولَيْلَة القدر وزكاة الفطر. ..... نشرة الفقه ليوم الخميس 23 من رمضان 1431 هـ ..... نشرة الفقه ليوم السبت 25 من رمضان 1431 هـ ..... حلقة النقاش الثانية والعشرون إخراج القيمة في زكاة الفطر ..... سعيد بن وهف لا يصل إلى الميت إلا سبعة أمور ..... د.هاني بن جبير جواز المرور بالمسعى حال الطواف عند حصول الزحام ..... الدكتور صالح اللاحم يجوز للولي أن يشترط للصبي عند خوف العارض ..... نشرة الفقه ليوم الأحد 26 من رمضان 1431 هـ ..... باسم عامر: آيات الإنفاق تعالج حبَّ الرياء والمحمدة في النفس الإنسانية ..... د. الصبيحي لاتجب الزكاة في حلي الذهب والفضة المتخذ للزنية واللبس ..... د.أسامة الأشقرالحاجة ملحة إلى القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بالزكاة ..... الدكتور الفنيسان: أرى أنه لا يجوز للشخص دفع زكاته للخادمة التي تعمل عنده ..... الدكتور الطيار: المسلم في آخر رمضان كالخيل المضمرة لا تسبق إلا في النهاية ..... د. الصقيرالمشروع أن تكون زكاة الفطر في البلد الذي أدرك الإنسان العيد وهو فيه .....
الخميس 30 رمضان 1431 هـ     الموافق     9-9-2010 م
البحـث
 البحث المتقدم   
الصفحة الرئيسة الكشاف الفقهي نوازل فقهية بحوث فقهية رسائل جامعية المنتدى الفقهي الفقه اليوم الرابطة الفقهية يستفتونك مستشارك الفقه والحياة

دخول | بحث | موضوعات نشطة | الأعضاء

الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر خيارات
جمال الفرا
اضيفت: 22/صفر/1431 09:43:06 ص
الترتيب: Member
المجموعات: عضو دائم

Joined: 10/02/31
مشاركات:
نقاط:

تنشأ في بعض المساجد خلافات حول الجمع بين الصلاتين في المطر ، ويترتب أحياناً على هذه الخلافات تدابر وتخاصم ، ويرجع ذلك إلى أن بعض الائمة لا يعلم الحكم الشرعي لهذه المسالة ، او دليلها ، أو وجه الدلالة من النص، ويخطئ بعض الأئمة في تقدير الحالة التي يصح فيها الجمع بسبب المطر ، ولا يعرف كثير من المصلين ضوابط التعامل مع الإمام خاصة في هذه المسألة ،ولذلك رأيت بيان بعض الملاحظات ، والأحكام المتعلقة بهذه المسألة وطرحها للنقاش . 


أولاً : هذه المسالة خلافية وليست من المسائل المتفق عليها .


.ثانياً : موضع هذه المسالة الفروع الفقهية ، وليس الأصول والعقائد 


ثالثاً : ينبغي الأخذ بفقه الأولويات في التعامل مع هذه المسائل .


رابعاً :ينبغي اتباع الدليل والاخذ بالقول الراجح في المسائل الفقهية .


خامساً: لا يترتب على الخلاف فيها ولاء وبراء ، ويُقبل رأي المخالف.


سادساً :الإمامة ولاية ، والمأموم تبع لإمامه .


سابعاً : الإمام ضامن


ثامناً: الأصل في الإمامة التخفيف 


وللبحث بقية  إن شاء الله

جمال الفرا
اضيفت: 22/ربيع الثاني/1431 09:19:34 م
الترتيب: Member
المجموعات: عضو دائم

Joined: 10/02/31
مشاركات:
نقاط:

 


 



من النصوص الواردة في جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر ووجه دلالتها.



ثبت الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ،وبين المغرب والعشاء في المطر للمقيم بالأحاديث الصحيحة الصريحة في صحيح مسلم ، وموطأ الإمام مالك ، وسنن أبي داود ، وسنن البيهقي ، ومسند الإمام أحمد وغيرهم ، من رواية ابن عباس وأيّده أبو هريرة ، كما ثبت عن ابن مسعود وابن عمر.


ونقل ذلك من فعل الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ، وكبار الصحابة كابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ، وعن كبار التابعين ، والفقهاء السبعة ، ونقل ابن قدامة فيها الإجماع السكوتي ، وقال ابن تيمية  بالتواتر عن الصحابة ، وقال به الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد ، وقال به الأوزاعي ، وكان العمل عليه في المدينة ، وقال به فقهاء الأمصار .


وإليك البيان :


1- جاء في صحيح مسلم  باب الجمع بين الصلاتين في الحضر


عن ابن عباس – رضي الله عنه - قال:" جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر"


( في حديث وكيع ) قال قلت لابن عباس لم فعل ذلك ؟ قال كي لا يحرج أمته، وفي حديث أبي معاوية قيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك ؟ قال أراد أن لا يحرج أمته.() [ جزء 1 -  صفحة 489 ] 


وجه الدلالة :


الدلالات اللغوية في علم أصول الفقه حجة قاطعة لألفاظ النصوص ، وهذا الحديث يدل بفحواه على جواز الجمع بين الصلاتين في المطر ، ودلالة الفحوى أقوى من المنطوق ، وتوضيح ذلك : أن هذا اللفظ " من غير خوف ولا مطر " يدل على حكمين ،الأول: أنه – صلى الله عليه وسلم – جمع في المدينة بين الصلاتين من غير عذر ليرفع الحرج عن أمته ، وهذا منطوق الحديث ؛ والحكم الثاني المستنبط ، وهو أقوى من الأول : أنه كان من شأنه –صلى الله عليه وسلم- أن يجمع في المطر ، فمثلا : إذا كان إمام المسجد يأتي ليصلي بالناس وهو يلبس ثوبا وعمامة ، وفي يوم من الأيام جاء يلبس سروالا ( بنطال) فإنك تقول جاء الشيخ يلبس سروالا من غير ثوب ولا عمامة ، فإنه يدل بفحواه على المعتاد أن كان دائما يلبس الثوب والعمامة وليس هذا نفيا للثوب والعمامة ، بل هو إثبات أن المعتاد هو لبسه للثوب ، وأن الحالة غير المعتادة هي لبس السروال .


ودلالة الفحوى هي : دلالة اللفظ على ثبوت حكم المذكور للمسكوت عنه  ()إرشاد الفحول  1 / 266  


قال الشوكاني:(والحاصل أن الألفاظ قوالب للمعاني المستفادة منها فتارة تستفاد منها من جهة النطق تصريحا وتارة من جهته تلويحا فالأول المنطوق ، والثاني المفهوم ... والمفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة فمفهوم الموافقة حيث يكون المسكوت عنه موافقا للملفوظ به فإن كان أولى بالحكم من المنطوق به فيسمى فحوى الخطاب وإن كان مساويا له فيسمى لحن الخطاب .)() ويضرب الأصوليون مثالا لفحوى الخطاب بالآية : ( ولا تقل لهما أف ..) فأولى أن لا تضربهما ، وإن لم يُذكر الضرب في الآية .


يقول الشوكاني وهو الذي نقلتُ عنه معنى الفحوى :


[قلت وهذا (حديث ابن عباس ) يدل بفحواه على الجمع للمطر والخوف وللمرض وإنما خولف ظاهر منطوقه في الجمع لغير عذر للإجماع ولأخبار المواقيت فتبقى فحواه على مقتضاه ].() نيل الأوطار .[ جزء 3 -  صفحة 264 ] 


قال ابن تيمية : مجموع الفتاوى   


[فقول ابن عباس جمع من غير كذا ولا كذا ليس نفيا منه للجمع بتلك الأسباب بل إثبات منه لأنه جمع بدونها وإن كان قد جمع بها أيضا ولو لم ينقل انه جمع بها فجمعه بما هو دونها دليل على الجمع بها بطريق الأولى فيدل ذلك على الجمع للخوف والمطر].()[ جزء 24 -  صفحة 83 ] 


وقال :مجموع الفتاوى   


[قال من غير خوف ولا مطر وقال ولا سفر والجمع الذى ذكره ابن عباس لم يكن بهذا ولا بهذا وبهذا استدل أحمد به على الجمع لهذه الأمور بطريق الأولى فإن هذا الكلام يدل على أن الجمع لهذه الأمور أولى وهذا من باب التنبيه بالفعل فإنه إذا جمع ليرفع الحرج الحاصل بدون الخوف والمطر والسفر فالحرج الحاصل بهذه أولى أن يرفع والجمع لها أولى من الجمع لغيره](). [ جزء 24 -  صفحة 76 ] 


 وقال الألباني في إرواء الغليل :[حديث ابن عباس المتقدم قبل، حديث : " من غير خوف ولا مطر " فإنه يشعر أن الجمع للمطر كان معروفا في عهده صلى الله عليه وآله وسلم ولو لم يكن كذلك لما كان ثمة فائدة من نفي المطر كسبب مبرر للجمع فتأمل](). [ جزء 3 -  صفحة 168 ] 


2- جاء في صحيح البخاري :


حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس:" أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، فقال أيوب لعله في ليلة مطيرة ؟ قال عسى " ().صحيح البخاري    [ جزء 1 -  صفحة 201 ]  أخرنا الحديث الوارد في صحيح البخاري عن الحديث الوارد في صحيح مسلم لأن دلالة الأخير أقوى .


وجه الدلالة : قول أيوب هذا لعمرو بن دينار وهما من رواة هذا الحديث وهما من الثقات ،يدل على أنهما فهما من الحديث أن الجمع  كان في المطر ، وأن هذا المعتاد الغالب من فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.


3-  جاء في صحيح مسلم   


 حدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد عن الزبير بن الخريت عن عبدالله بن شقيق قال: خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة، قال :فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني الصلاة الصلاة فقال ابن عباس أتعلمني بالسنة ؟ لا أم لك ثم قال:" رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء" . قال عبد لله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته.() [ جزء 1 -  صفحة 490 ] 


هذا الحديث تصريح بقول أبي هريرة رضي الله عنه  بالجمع بغير عذر بموجب منطوق الحديث .


4- وفي  صحيح مسلم :حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال:


"صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا، جميعا" قلت :يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء قال: وأنا أظن ذاك.  صحيح مسلم    [ جزء 1 -  صفحة 490 ] 


وجه الدلالة : اتخذ بعض العلماء الذين منعوا الجمع في المطر من هذا الحديث دليلاً على منع الجمع في الحضر بعذر المطر ، وجعلوا وجه الدلالة أن أبا الشعثاء هو ومن روى عنه حملوا الجمع على الجمع الصوري .


 و الر د : أن وجه الحديث لا يدل على ما ذهبوا إليه فالأمر ليس كذلك ، فإن قول أبي الشعثاء محمول على الجمع بغير عذر وهو منطوق الحديث ، وهو خارج عن موضع الاستدلال ، فإن الألفاظ تساق لما يدل عليها أصالة – وهو منطوق الحديث هنا – ولم يتعرض الرواة في ظنهم إلى الفحوى .ثم إن هذا ظن من الراوي وهو يحتمل وجها آخر ، فهو يعدّ قولاً في مسألة الجمع بغير عذر .


 




5-  في الموطأ –رواية يحيى الليثي  باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر /حدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أنه قال : "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر، قال مالك: أرى ذلك كان في مطر " 1 / 144  




- وفي الموطأ - رواية محمد بن الحسن( باب الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر ) 1 -  صفحة 303 ]  


وجه الدلالة : أن الإمام مالك رحمه الله فهم من الحديث ، الذي ذكر أسباب الجمع بأنها السفر والخوف ، بأن للجمع سببا ثالثا ينضم إلى هذين السببين  ألا وهو المطر ، فهو يساويهما في القوة ، وفي الأخذ بالرخصة فيهما، وأنه مشهور من فعل النبي – صلى الله عليه وسلم – وإلا لم ينسبه إلى النبي – صلى الله عليه وسلم ، وحتى يستبعد الجمع بغير عذر .


6-   في الموطأ للإمام مالك- رواية يحيى الليثي  قال : وحدثني عن مالك عن نافع ، أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم . 1 / 145 


وجه الدلالة واضح : أنه من فعل أهل المدينة وموافقة عبد الله بن عمر رضي الله عنه .


7- ما ورد عن الصحابة  والتابعين :


جاء في المدونة الكبرى   : 1 / 203 /  قال ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال حدثه أن ابن قسيط حدثه : إن جمع الصلاتين بالمدينة في ليلة المطر المغرب والعشاء سنة وإنه قد صلاها أبو بكر وعمر وعثمان على ذلك ....قال ابن وهب عن عبد الله بن عباس وسعيد ابن المسيب والقاسم وسالم وعروة ابن الزبير وعمر ابن عبد العزيز ويحيى ابن سعيد وربيعة وأبي الأسود مثله قال سحنون وإن النبي عليه الصلاة والسلام جمعهما جميعا


-وهذا فعل عمر رضي الله عنه، فقد روى عبد الرزاق في المصنف 2/ 566 ،عن إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم قال جمع عمر بن الخطاب بين الظهر والعصر في يوم مطير .


- و في سنن البيهقي :عن هشام بن عروة أن أباه عروة وسعيد بن المسيب وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة إذا جمعوا بين الصلاتين ولا ينكرون ذلك . وعن موسى بن عقبة أن عمر بن عبد العزيز كان يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة إذا كان المطر وأن سعيد بن المسيب وعروة ابن الزبير وأبا بكر بن عبد الرحمن وشيخة ذلك الزمان كانوا يصلون معهم ولا ينكرون ذلك .


 قال الألباني في إرواء الغليل   3 / 168 : وإسنادهما صحيح وذلك يدل على أن الجمع للمطر كان معهودا لديهم.


8 –  الجمع بين الصلاتين بعذر المطر منقول عن الصحابة بالتواتر، قال ابن تيمية :


فهذه الآثار تدل على أن الجمع للمطر من الأمر القديم المعمول به بالمدينة زمن الصحابة والتابعين مع أنه لم ينقل أن أحدا من الصحابة والتابعين أنكر ذلك فعلم أنه منقول عندهم بالتواتر جواز ذلك .مجموع الفتاوى  24 / 83  


9- نُقل الإجماع على ذلك ،قال ابن قدامة- رحمه الله- في المغني :


وفعله أبان بن عثمان في أهل المدينة وهو قول الفقهاء السبعة و مالك و الأوزاعي و الشافعي و إسحق وروي عن مروان [ يعني ابن الحكم ] و عمر بن عبد العزيز ... وقال هشام بن عروة : رأيت أبان بن عثمان يجمع بين الصلاتين في الليلة المطيرة المغرب والعشاء فيصليهما معه عروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن لا ينكرونه ولا يعرف لهم في عصرهم مخالف فكان إجماعا / المغني    2 / 117  [ والمقصود الإجماع السكوتي ]


 


 



 


الأعضاء المتصفحين لهذ الموضوع
Guest


الإنتقال للمنتدى
لا يمكنك المشاركة في هذا المنتدى.
لا يمكنك الرد على الموضوعات في هذا المنتدى.
لا يمكنك حذف مشاركاتك في هذا المنتدى.
لا يمكنك تعديل مشاركاتك في هذا المنتدى.
لا يمكنك انشاء استفتاءات في هذا المنتدى.
لا يمكنك التصويت في استفتاءات هذا المنتدى.

المنتدى الأساسي في نسخة نصية RSS : RSS

جميع الحقوق محفوظة لموقع الفقه الإسلامي 2008 م
تصميم وتطوير ISOTEC لاستشارات نظم الجودة وتكنولوجيا المعلومات