[quote=مشروع الشرح الكبير]
قال رحمه الله:
فصل : قال رضي الله عنه : ولا يصح البيع إلا بشروط سبعة أحدها : التراضي به وهو أن يأتيا به اختيارا لقول الله تعالى { إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } فإن كان أحدهما مكرها لم يصح لعدم الشرط إلا أن يكره بحق كالذي يكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه فيصح لأنه قول حمل عليه لحق فصح كإسلام المرتد
[/quote
أقول شرط التراضي هو الشرط الرئيس في البيوع بل إن الشروط الأخرى عند التأمل ترجع إليه بالجملة فاشتراط الرشد مثلا لأن الرضا عند السفيه غير كامل وكذلك القدرة على التسليم وغيرها